أعلن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة ٣ تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخراً من مجلس النواب والحكومة، هي مشروع تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومشروع تعديل قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وأخيرًا مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يخص مشروع تعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها، أشار «أبوالعزم» إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على استقرار عمل الغرف الصناعية والإقرار بسلامة، إنشائها وما هو قائم منها.
وأضاف «أبوالعزم» أن التعديلات أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات إنشاء تلك الغرف، مع التأكيد على صحة الموقف القانوني للغرف القائمة فعليًا، أما تعديلات القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات، فتستهدف منح ما يصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ، وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية، وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضى، وذلك بعد أن كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.
كما تضمن المشروع تقصير المدة، التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها، كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها،وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان وانتقد النائب عبدالمنعم العليمى، قانون لجان فض المنازعات الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدا أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذي تنادى به القيادة السياسية.
وحول مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، قال أبوالعزم إن مشروع القانون يتكون من ٥٨ مادة، ويجيز لأشخاص القطاع الخاص الدخول في مجال مياة الشرب والصرف الصحي باعتبارهم مقدمي خدمة.
ويعيد المشروع تنظيم دور واختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المنشئ فعلياً منذ عام ٢٠٠٤، حيث أصبح من بين اختصاصاته منح التراخيص اللازمة لتقديم أياً من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك واعتماد التعريفة الاقتصادية لهذه الجهات.
ويلزم المشروع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية ومعالجة الصرف الصحي، كما ألزم ملاك العقارات أواتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياة للادوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها ١٥ متراً فوق سطح الارض، كا حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة.
وأخيراً فيما يتعلق بمشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة، قال أبوالعزم إن المشروع يتكون من ٧٧ مادة، مؤكداً على انه جاء متسقاً مع النهج الذي تبناه الدستور في مجال حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة وصونها.
وأشار أبوالعزم إلى أن المشرع حرص في هذا المشروع على وضع تعريف دقيق للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه اعتبر فئة الأقزام من فئات ذوي الإعاقة للمرة الاولى استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك عام ٢٠٠٧ والمنضمة إليها مصر في العام ذاته.
وأوضح أبوالعزم أن امشروع لقانون حدد نسبة ١٠٪ لتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف الإدارية الإدارية بالدولة، إلا أن القسم ارتأى التوصية بعدم تحديد نسبة لقبولهم بما يعني تعيين كافة الأشخاص ذوي الأعاقة أتساقا مع ما نصت عليه الأتفاقية المشار إليها.
وأضاف «أبوالعزم» إن المشروع أكد على الحقوق الصحية والتعليمية والأعداظ المهني والتدريب لذوي الإعاقة، فضلاً عن إقرار تمتعهم للمرة الأولى أيضا ببعض الإعفاءات الضريبية مثل الأعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
كما تضمن النشروع النص على تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وحرص على استقلاله المالي والإداري ونص على أن تكون مدته ٤ سنوات تجدد لمدة واحدة فقط.