أحال جهاز حماية المستهلك، السبت، شركة للأجهزة الكهربائية للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء، عاطف يعقوب، في تصريحات، اليوم، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرار مجلس الإدارة بإلزام الشركة بتسليم أحد الشاكين لمنتج غسالة متعاقد عليها، دون زيادة في السعر أو أي تكلفة إضافية على الشاكي.
وأضاف أن قرار الإحالة جاء بعد أن ورد للجهاز شكوى تضرر فيها أحد الأشخاص من التعاقد على شراء غسالة، إلا أنه وجد مماطلة في التسليم، وبمواجهة الشركة عدة مرات للعمل على حلها بالطرق الودية وإزالة أسباب الشكوى، وجد مماطلة من المشكو في حقه، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوى على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة بتسليم المنتج محل التعاقد الغسالة دون أي تكلفة إضافية، وهو ما امتنع المعرض عن تنفيذه.
وأشار «يعقوب» إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص على أنه على كل مورد أو معلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك، كل مقدم خدمة إعادة مقابلها أو مقابل ما يكون فيها من نقص أو عيب في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وأنه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها.