تواصل «المصرى اليوم» نشر نص قوانين الإعلام المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، والتى لم تعرض حتى الآن على لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس.
وتضمنت المادة الثانية من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة، ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ولا يجوز التدخل فى شؤونه.
وقالت المادة الثالثة: «يهدف المجلس إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام، وحماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتنوعها وتعددها وضمان التزامها بالأمن القومى والحقوق الملكية والفكرية وضمان مصادر التمويل وسلامته».
وعددت المادة 4 اختصاصات المجلس الأعلى، من بينها إبداء الرأى فى مشروعات القوانين، وتلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة، ووضع القواعد والمعايير المهنية مع النقابة المعنية، وتلقى فحص الشكاوى واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات ووضع نظام مراقبة مصادر التمويل ومنح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية للعمل فى البلاد وتحديد نطاق عملهم، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام، وتحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الصحفية، والموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال وفق القانون.
ووفقاً للمادة الخامسة، يعمل المجلس على التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها، ووضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور ووضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمة، كما يكون من مهامه المشاركة فى المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، على أن يحتفظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
ونصت المادة 6 على أن يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا، على أن يكون 3 منهم من ذوى الخبرة الصحفية والإعلامية، يختارهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس، و3 من الخبرات الصحفية أو الإعلامية يختارهم مجلس النواب من غير أعضائه ويختار نائبا لرئيس مجلس الدولة المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وممثل عن الجهاز القومى للاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، واثنين من الصحفيين يختارهما مجلس النقابة من غير أعضائه، واثنين من الإعلاميين.
وتضمنت المادة السابعة أن يكون العضو متمتعا بخبرة لا تقل عن 15 سنة، وألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية مؤسسة صحفية أو إعلامية، على أن يقدم كل عضو إقرار ذمة مالية وتجميد النشاط الحزبى.
ونصت المادة الثالثة عشرة على كون المنصب خاليا إذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية أو 5 غير متتالية فى السنة دون عذر.
وعن موازنة المجلس وموارده المالية، قالت المادة 18 إن للمجلس موازنة سنوية مستقلة، وتعد على نمط الموازنة العامة للدولة وتبدأ ببداية السنة المالية.
وقالت المادة 21: «يلتزم العاملون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق وعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها». وتضمنت المادة 22 أن يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى صفة الضبطية القضائية فى مجال تنفيذ أحكام القانون.
وقالت المادة 23: «ينشر المجلس تقريرا سنويا، ويبلغ التقرير رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وفيما يخص الجزاءات الموقعة على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، نصت المادة 26 على أن «يضع المجلس لائحة الجزاءات، ومنها توقيع جزاءات مالية فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص».
وبشأن الهيئة الوطنية للصحافة، قالت المادة 27: «مقر الهيئة الرئيسى القاهرة، وتتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، ولا يجوز التدخل فى شؤونها». ونصت المادة 29 على «أن تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وكفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية، وتنمية الكوادر البشرية ودعم عمليات التحديث التكنولوجى وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية».
وعن اختصاصات الهيئة، قالت المادة 30: «الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، وتعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف، ومساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء، ووضع حد أدنى للأجور بالنسبة للصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات القومية، واعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية، والتوفيق بين المنازعات بين المؤسسات القومية وغيرها، والموافقة على القروض والهبات».
وتضمنت المادة 35 أن «تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا، منهم أستاذ صحافة وممثل عن وزارة المالية».
ونصت المادة 57 على أن الهيئة الوطنية للإعلام تشرف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية وتقييم أدائها، ووضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى وصيانة الاستديوهات وتسوية المنازعات.
وقالت المادة 58: «يشكل المجلس من 13 عضوا، منهم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وعضوان يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين».
ونصت المادة 80 على أن «من يخالف استقلالية المجلس يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه»، وقالت المادة 83: «تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم، ويحتفظ لهم بكافة الحقوق، على أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون».
وذكرت المادة 84 أنه يمكن أن تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد إذاعة والتليفزيون وتؤول إليها ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وقالت المادة 85: «تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للمجلس والهيئتين».
وتضمنت المادة 86 أن «يستمر عمل المجلس الأعلى للصحافة إلى أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وتكليف من يختاره لشغل المناصب التى انتهت مدد شاغليها لفترة مؤقتة».
وقالت المادة 87: «يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ممارسة اختصاصاته لحين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام».
وقالت المادة 88: «يستمر أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك لمدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل بالقانون».