تنشر «المصري اليوم» الخطوط العريضة لبنود خمس اتفاقيات وقعها وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهم المشترك، الثلاثاء، برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف تعزيز التعاون العربي.
والاتفاقيات الخمس هي: «الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» و«الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد» و«الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية» و«الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات» و«الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية».
وتركز الاتفاقية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتماد تدابير موحدة لمكافحة غسل الأموال، وتلزم كل دولة موقعة على الاتفاقية أن تضع نظاماً شاملاً للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الهيئات المعرضة بوجه خاص لغسيل الأموال، للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
كما تلزم الاتفاقية كل الدول العربية بتبادل المعلومات، وذلك بإنشاء وحدات تحريات مالية تعمل كمركز وطني في كل دولة لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ضرورة فرض مراقبة دقيقة على تحويل الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن مصدرها، مع الحرص على حماية المعلومات الإلكترونية عن طريق إعداد برامج حماية.
وتتضمن اتفاقية مكافحة الفساد 35 مادة، أبرزها المواد الخاصة بتجريم الفساد وسيادة الدول والحجز والمصادرة، والتعويض عن الأضرار، والولاية القضائية، والتدابير الوقائية من الفساد، ومكافحتها .
وتشدد الاتفاقية على أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا الشأن وعلى ضرورة ألا تقوم وسائل الإعلام بأنشطة تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وضرورة توعية المجتمع في التعامل مع الفساد والمفسدين، وعواقب الفساد، كما تتناول ضرورة حماية الشهود والخبراء، ومساعدة الضحايا، والتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص في مكافحة الفساد لأنه لايمكن لجهة وحيدة مكافحة الفساد، وتشير الاتفاقية إلى أنه من حق أي دولة اقتراح تعديل الاتفاقية، وفقاً لآلية معينة منصوص عليها.
وبحسب الاتفاقية يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبين مصدر العائدات الإجرامية المزعومة أو الممتلكات المعرضة للمصادرة، وتوفر الاتفاقية الحماية للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذين يدلون بشهادة، وذلك بحمايتهم من أي انتقام أو ترهيب محتمل، مع الحرص على عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية هؤلاء الشهود على النحو الذي يتم فيه الاستماع لشهادتهم عبر استخدام تقنية الاتصالات.
وتتكون الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، من 43 مادة، وتحدد مجالات جريمة استخدام وسائل المعلومات، ومنها جرائم الاحتيال، و جرائم أخرى مثل تزوير العملات، والاستغلال الجنسي ، وحرمة الاعتداء على الحياة الخاصة ، ومايتعلق بالإرهاب، والجريمة المنظمة.
وتلتزم كل دولة طرف، أن تتبنى في قانونها المحلي التشريعات والإجراءات الضرورية لمعاقبة الأشخاص المتورطين من خلال تشديد العقوبات على الجرائم التقليدية المرتكبة بواسطة تقنية أنظمة المعلومات، من خلال التزام كل طرف ضمان توفير الحفظ العاجل لمعلومات الحركة بغض النظر عن واحد أو أكثر من مزودي الخدمة في بث تلك الاتصالات، وضمان الكشف العاجل للسلطات المختصة لدى الطرف الذي تعينه تلك السلطات لمقدار كافٍ من معلومات الحركة.
وتتضمن اتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، 18 مادة، وهي تراعي البعد الإنساني حيث تتيح أن يقضي المجرم العقوبة في بلده الأصلي بشكل دائم بما يسهم في إعادة اندامجه في المجتمع، وتناول طلبات النقل ومرفقات النقل، ومن يتحمل النفقات ، ونظام تنفيذ الحكم، وذلك مراعاةً للأسرة البسيطة التي لا تستطيع زيارة من يقضي العقوبة في بلد آخر.