وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على قانون الخدمة المدنية، بعدما أثار منذ صدوره في مارس الماضي، الكثير من الجدل بين الموظفين والعاملين في الدولة، وتصاعدت ضده موجة الاحتجاجات العمالية ضد القانون.
وتقدم «المصري اليوم» قراءة في مواد القانون، مع استعراض أهم المواد على هيئة (س وج)، في التقرير التالي:
1- متى صدر القانون؟
صدر القانون بقرار من رئيس جمهورية مصر
بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من يوم 13 مارس 2015، وذلك إعمالاً لنص المادة الرابعة من مواد إصداره.
2- ما هو نطاق تطبيق قانون الخدمة المدنية؟
نصت المادة الأولى من مواد إصدار القانون أن أحكامه تطبق على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
3- هل سيتم تطبيق القانون على قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص؟
قصر القانون الجهات التي تخضع لمواد القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث لن يطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
4- ما هي المجموعات الوظيفية للجهاز الإداري للدولة؟
حددت المادة 11 من القانون تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكامه إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
مجموعة الوظائف التخصصية.
مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
مجموعة الوظائف الكتابيـة.
مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.
وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
5- ما هي شروط التعيين في الوظائف بالجهاز الإداري للدولة؟
حدّدت المادة 15 من الباب الثاني «الوظائف والعلاقة الوظيفية» الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة العامة، التي تندرج تحت مظلة قانون الخدمة المدنية؛ حيث نصت على أن يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
بالإضافة إلى لياقته الصحية واجتيازه للامتحان.
6- ما هي فترة اختبار المعين الجديد؟
حددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
7- ما هي العلاوات التي سيحصل عليها الموظف؟
نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية».
ونصت المادة 37 على أنه «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي»، ورفضت الحكومة رفع الزيادة إلى 10%، وأوضحت أن الزيادة ستجعلها تلجأ لطبع البنكنوت وسيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، وسيحاسب المجلس على ذلك.
ونصت المادة 38 أنه «يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية: (1): أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، (2): ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام، (3): ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم«.
وأقر القانون علاوة جديدة وهي علاوة التميز العلمي وتمنح للموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة سواء الحصول على درجة الماجستير أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، وتمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي.
8- ما هي شروط الترقي في القانون؟
حددت المادة 29 من القانون شروط الحصول على ترقية للموظف، بأن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
ونصت المادة «... ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز».
9- هل يسمح القانون بالتعاقدات؟
سمح القانون في المادة 18 بالتعاقد في حالات الضرورة القصوى مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، لكنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص.
وجرى وضع ضوابط للاستعانة بالخبرات تمثلت في ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب، ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وألا تجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وأن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
10- كيف يمكن الطعن على مواد القانون؟
حددت المادة 6 من القانون اختصاص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.