«الضرائب»: ننظر طعون ضريبة المبيعات وننتقل لـ«القيمة المضافة» بعد 3 أشهر

كتب: محسن عبد الرازق الإثنين 26-09-2016 23:00

قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى ألغى قانون الضريبة العامة على المبيعات يعتبر إعلانا عن مواكبة مصر للتطور الاقتصادى والضريبى العالمى.

وأضاف «مطر» أن أحكام المواد 2، 4، 5، 6، 7 من مواد الإصدار من القانون جاءت لترسم الطريق للمرحلة الانتقالية للقانون بمجرد صدوره، سواء للمستمر تسجيلهم أو الملغى تسجيلهم، وفيما يتعلق من إجراءات، حيث نصت المادة الثانية من مواد الإصدار على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فى نظر طعون الضريبة المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وتابع أن المادة الرابعة من مواد الإصدار نصت على أن يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله، إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول رقم 1 المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وقال إن نص المادة الخامسة من مواد الإصدار توضح أنه بالنسبة للمسجل الذى لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون يلغى تسجيله تلقائيا دون تقديم طلب إلغاء تسجيله.

وأضاف أن المشرع أعطى الحرية للمسجل الذى لم يبلغ حد التسجيل إما أن يلغى تسجيله تلقائيا بمجرد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة أو أن يطلب استمرار تسجيله بالمأمورية المسجل بها متى رغب فى ذلك خلال 60 يوما من تاريخ العمل بقانون القيمة المضافة.

وشدد على أن للمصلحة حق تعديل الإقرارات من واقع المستندات والبيانات المتاحة واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة لدى المسجل الملغى تسجيله، وله أن يطعن فى تعديلات المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون، كما منحت المادة السادسة من مواد الإصدار للمسجل المستمر تسجيله كافة حقوقه فى الخصم الضريبى للضريبة السابق سدادها قبل سريان هذا القانون.