سأل أحد المواطنين الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية حول مشروعية توجيه أموال الزكاة للمشروعات الخيرية فأجاب جمعة: فرض الله الزكاة على المسلم الغنى الذى يمتلك نصاباً أو ما زاد عنه، والنصاب هو : ( 85 جم من الذهب عيار 21 ) بشرط أن يمر عليه عام هجرى وهو فى ملك صاحبه بشروطه الشرعية، وحدد مصارف هذه الزكاة فى قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة 60] فمن المصارف {فِى سَبِيلِ اللَّهِ}.
وأضاف جمعة: والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمدارس والمساجد ونحو ذلك، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة، وكلمة «وفى سبيل الله» تشمل القيام بشؤون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين، سواء بالسنان أو باللسان، فالسنان نلجأ إليه فى وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا فى قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة 190] واللسان نلجأ إليه فى حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس، وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به، وهذا هو حقيقة الجهاد الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس». [أخرجه البيهقى فى الزهد الكبير]. وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب، بل إنه مفهوم روحى يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ} [العنكبوت 69] .
وبناء على ما سبق وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة للمشاريع الخيرية ولإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التى تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية.