«قضايا المرأة»: قانون الأحوال الشخصية لم يُجرم زواج القاصرات بعقد عرفي

كتب: غادة محمد الشريف الخميس 22-09-2016 13:02

قال عبدالفتاح يحيى، المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن «قانون الأحوال الشخصية لم يجرم زواج القاصرات بعقد عرفي، كما أن المذكور به فقط أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج للفتاة الأقل من 18 عامًا من ناحية التوثيق، ولكنه لم يحظر زواج الفتاة الأقل من 18 عامًا، وبالتالي لايوجد نص صريح بتجريم زواجها قبل هذا السن، كما أنه لم يعطي لهن أي حقوق سوى حق الطلاق وإثبات النسب، لكن بالنسبة للنفقة وأي حقوق أخرى لا يوجد».

وطالب يحيى، خلال لقائه ببرنامج «ست الحسن» المذاع عبر فضائية «أون تى في»، الأربعاء، عن زواج القاصرات والمشاكل والسلبيات المرتبطة بذلك، ودور الدولة في مواجهة تلك الظاهرة، بضرورة فتح ملف قانون تعديل الأحوال الشخصية نظرا لأهميته لكل أسرة.

وأضاف أن المادة 17 من قانون«1» لعام 2002 أكد أن زواج القاصرات، اللاتي يتزوجن عرفيًا ليس لهن حقوق شرعية سواء نفقة أو مسكن زوجية وإثبات النسب يتم سواء بالإقرار أو الفراش أو شهادة الناس أو تحليل الــDNA.