أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقده الخميس، تقديره لـ«الأسلوب الحضاري الذي أُديرت به جلسة مُحاكمة الرئيس السابق ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق ومعاونيه، وهو ما يمكن أن يُعد محطة جديدة تثبت فيها ثورة 25 يناير التزامها بمبادئ العدالة ومبادئ القانون، الذي كان مثارًا لاحترام العالم، ويؤكد جدية حكومة الثورة في إدارة شؤون البلاد بأسلوب يسمح بتحقيق أهداف الثورة ومُحاكمة رموز النظام السابق، وفقًا لقواعد العدالة وفي ظل دولة القانون».
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن المجلس أشاد بالدور الإيجابي الذي لعبته وسائل الإعلام في العرض الموضوعي لوقائع المُحاكمة، ونقلها والتعليق عليها بصورة لائقة تتفق والسمات الحضارية لشعب مصر، مطالبا بـ«ترك أمر المُحاكمات لقضاة مصر العادلة وأن ننصرف جميعًا للعمل من أجل التنمية وبناء مصر الحديثة لجني ثمار الثورة، والإقبال على العمل والإنتاج بما يعود بالنفع على حركة السياحة والنمو الاقتصادي والاستثماري في البلاد وهو ما يتطلب الالتزام بالهدوء والاستقرار وعدم تعطيل العمل ومصالح الجماهير، مع الالتزام بالضوابط القانونية المُنظمة لحرية التعبير، التي تحكم أعمال التظاهر والاعتصام السلمي بما لا يعطل سير الأعمال وحركة المرور والخدمات والمرافق العامة».
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على ما جاء بمُذكرة وزير القوى العاملة والهجرة، بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر ( الدورة 2006 -2011)، وكلف المجلس وزير القوى العاملة بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار، بما في ذلك حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، واستكمال تنفيذ باقي الأحكام وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي. كما وافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ويقضى بإنشاء آلية للرقابة والتفتيش على أعمال الإدارة المحلية تكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالوحدات المحلية المُختلفة والرقابة عليهم ومتابعة إنجاز جميع أعمالهم.
وفررت الحكومة صرف القيمة الحالية للدعم عند مستواها الحالي وحتى شهر أكتوبر القادم، على أن يتم في المرحلة المٌقبلة دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه الصناعية والزراعية والمالية لوضع حل جذري، يحفظ لصناعة المنسوجات المصرية مكانتها وينهض بمستواها. وأكد وزير المالية على دراسة تمويل المبالغ المُستحقة خلال الفترة من يناير 2011 حتى 30/09/2011.
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليها في الباب السابع من قانون التعليم المُشار إليه حافز أداء شهري بواقع 75% من الُراتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها، وبواقع 50% من المراتب الأساسي لوظيفة مُعلم أو ما يقابلها، وبواقع 25% من المراتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول ( أ ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها، وذلك إضافة لما يحصلون عليه حاليًا من حوافز في إطار قانون كادر المعلمين.
وبذلك يحصل المعلمون على حوافز تزيد على ما سيحصل عليه باقي الموظفين من قرار تطبيق حافز الإثابة الجديد.
كما وافق المجلس مبدئيا على مذكرة وزارة التربية والتعليم بالموافقة على تعيين المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو بالمكافأة الموجودين على رأس العمل في تاريخ تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007 على وظيفة معلم مساعد أو تعيينهم على درجات دائمة في وظيفة مدرس ثالث، تمهيدًا لالتحاقهم بكادر المعلمين متى استوفوا شروط التقدم إليه، وذلك لحين بحث الموضوع وترتيباته المالية مع الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية ، وبالنسبة لمن لم يمضي عليهم ثلاث سنوات، وكل من تم التعاقد معهم بالحصة على بند 3/10 مكافآت تدريس، تعدل عقودهم إلى تعاقد سنوي على بند 2/3 أجور موسمية.
وتشمل موافقة مجلس الوزراء أيضًا تعيين الشاغلين لوظائف تعليمية المتعاقد معهم بالمكافأة بند 2/3 مؤهل متوسط وفوق المتوسط والموجودين على رأس العمل في وظيفة دائمة ـ فني تعليم رابع حتى مضى على تعاقدهم ثلاث سنوات على الأقل.
كما وافق المجلس على مدة مهلة الاستثناء الممنوع للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة ومدته ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص تنتهي في 31/7/2011، ليكون خمس سنوات بدلاً من ثلاثة، على أن يتم منح تلك السيارات التراخيص أو التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلة لحين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالي 121 لسنة 2008 ، بما يتضمن مقترح مدة مهلة الاستثناء المُشار إليه لخمس سنوات.