«الإفتاء»: اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل مطلوب شرعًا

كتب: أحمد البحيري الأحد 04-09-2016 13:29

أكدت دار الإفتاء أن اتخاذ الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل ومثلها من الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها، أمر مطلوب شرعًا، وتطبيقا لقول الله تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾.

وتعرّضت الدار، في فتوى لها، الأحد، إلى تعريف أسلحة الدمار الشامل وتقسيمها إلى 3 أنواع (ذرية، كيميائية، بيولوجية) وتعريف كل واحدة منها، وأوضحت أن الله أمر بردع الأعداء حتى لا تسول لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين، والردع كما هو مبدأ شرعي يظهر في الحدود والتعازير، فهو أيضًا مبدأ سياسي معتبر تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية.

وشدّدت الدار على تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، استنادًا إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين جميعًا والدنيا ككل، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي ارتضتها الدول الإسلامية وانضمت لها وأقرّتها بمحض إرادتها وباختيارها، توافقًا مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما استندت الدار، في تحريمها، إلى أن الإقدام على استخدام أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، فيه خيانة لمن قدم يده بالأمان، وفيه قتل للنساء والأطفال، وإتلاف للأموال، وأذية للمسلمين الموجودين في هذه البلاد، سواء أكانوا من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليها، كما أنه يعتبر مباغتة وقتلًا للغافلين، وقد نهى الشرع عن كل ذلك.