أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برفض الطعن المقام على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لكونهما لا تخالفا المواد «1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، و206»، من الدستور، مشيرة إلى ضرورة الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وأشار التقرير أن الحكومة منوط بها ومن بين اختصاصات عدة، المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة وفقا لنص المادة 167 من الدستور، والشرطة منوط بها خدمة الشعب وأن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة.