أودعت محكمة القضاء الإدارى حيثيات حكمها، الصادر الاثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم، الخاص بفرض رسوم تراخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية.
قالت المحكمة، في الحيثيات، إنه لايجوز للسلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، أن تتدخل لإصدار قرارات أو لوائح تتضمن قواعد وضوابط للحصول على التراخيص دون تفويض من رئيس الجمهورية، أو تعيين من قبل القانون، لأن ذلك يمثل تعدياً على اختصاص رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية،.
وأضافت أن المادة الثانية من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أناطت بوزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة التي ليس من بينها مايتعلق بعملية الترخيص وطبع ونشر الكتب وبالتالي فإن قراره رقم 52 لسنة 2010، الخاص بالترخيص لطبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية يكون قد ورد على غير محل.
وشددت المحكمة على أهمية تطوير التعليم باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الوضع الراهن، واعتباره مشروعاً قوميا تسعى الدولة شعباً وحكومة لتحقيقه، لمعالجة الفراغ الثقافي، الذي انعكس على سلوكيات المجتمع، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأكدت المحكمة أن التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، وهو القادر على إخراج عقول بناءة ومثقفة ويمكن الكبار والأطفال والمهمشين اقتصادياً واجتماعياً من أن ينهضوا بأنفسهم وأن يحصلوا على وسيلة للمشاركة الكاملة ولابد من الاعتراف بالتعليم كواحد من أفضل الاستثمارات الأولية، التي يتعين على الدولة أن تستثمر فيها.
وأشارت إلى أهمية وجود استراتيجية علمية ثابتة ومستقرة مستندة إلى أسس علمية وخبرات حقيقية لتطوير التعليم فى مصر، والبعد عن التطوير العشوائى والخطط الفردية، التى تعتمد على الشخص القائم على إدارة العملية التعليمية.