وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بضوابط تحويل الطلاب بين المدارس

كتب: وفاء يحيى الثلاثاء 30-08-2016 14:59

أصدر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، كتابا دوريا رقم 40، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.

ينص القرار على: «في ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة وتعديلاتها، أرقام (154) لسنة 1989، و(285) لسنة 2014، و(420) لسنة 2014، و(422) لسنة 2014، و(305) لسنة 2015، و(404) لسنة 2015، يتم الالتزام بالضوابط عند تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على كل المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، وتتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات في أول يوليو ونهايته في 15 أغسطس من كل عام، ويراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف، وأن يظل باب التحويل مفتوحا حتى 10 سبتمبر لهذا العام فقط».

وأضاف: «تقدم طلبات التحويل إلى المدارس مباشرة من مختلف المراحل والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل، وتسجل المدرسة الطلبات التي تقدم لها برقم مسلسل في سجل خاص، وتعطي مقدمها إيصالا بالاستلام مؤرخا ومبينا به الأوراق المقدمة، ورقم القيد في السجل».

وأشار الكتاب الدوري إلى أن «بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يسمح بقبول طلبات جديدة، وتشكل المدرسة لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها، ويتم إرسال الكشوف إلى المديرية أو الإدارة التعليمية؛ لاعتمادها، ويتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بالمدرسة، خلال 15 يوما من تاريخ اعتمادها».

وتابع: «يتم التحويل بين المدارس دون مناظرة السن؛ شرط سماح الكثافة فقط، طالما كان الطالب مقيدا بالصف الأول الابتدائي، وفقا لصحيح القانون».

وشدد الكتاب الدوري على ضرورة الالتزام بأحكام المادة (54) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم (126) لسنة 2008، عند التحويل، في حالة وجود نزاع بين الأب والأم، ويستثنى من ميعاد التحويل حالات معينة على سبيل المثال منها حالة وفاة ولي الأمر، وحالة النقل الإداري لولي الأمر من محافظة لأخرى، على أن يثبت ذلك بشهادة رسمية، وحدوث كارثة للأسرة.

وتتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقا للقواعد الآتية:

أولا: أن يكون التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام، بسبب وفاة ولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات، أو انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة، أو حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة)، أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة، وحصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوي بمدرسة خاصة على مجموع درجات (90%) فأكثر.

ويتم التحويل وفقا لاقتصار على الطلاب المقيدين في الصفين الثاني والثالث الثانوي، على أن يكون المجموع في الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية، والتحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب، وإلى نفس نوع التعليم، ويشترط وجود أماكن خالية في المدرسة الرسمية المحول لها، في حدود الكثافة المسموح بها، على أن يتم عرض طلبات التحويل على اللجنة المشكلة بكل إدارة لهذا الغرض.

ثانيا: يتم التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس، بحيث يكون إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط، ويكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة، ولا يجوز التحويل بين المدارس التي تجري الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها، بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

ويجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدا بتلك المدارس قيدا قانونيا صحيحا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند أولا.

ويجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها في الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التي تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة شيخ الأزهر في هذا الشأن.

ثالثا: يجوز التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم في اللغة الأجنبية المستخدمة في التدريس، والمواد التي تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

كما يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربي)، إلى المدارس الرسمية (عربي) مباشرة، دون أي اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم في مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية، بشرط توافر الضوابط الواردة في البند أولا.

وتشكل في كل مديرية تعليمية لجنة عليا، برئاسة مدير عام التعليم العام، وعضوية مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الشؤون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائي، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية بالمديرية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوى الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من مدير المديرية، تتولى بحث كل ما يحال إليها من الإدارات التعليمية بشأن تحويلات الطلاب، والبت في الاستفسارات الخاصة بموضوعات التحويل، وكذا التظلمات الخاصة من قرارات الإدارات التعليمية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار الإدارة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري، تحت الإشراف المباشر لمدير المديرية.

وتشكل بكل إدارة تعليمية لجنة برئاسة مدير عام الإدارة، وعضوية مدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة التعليم الابتدائى، ومدير إدارة التعليم الإعدادي، ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لإنجاز أعمالها، على ألا يكون له صوت معدود عند التصويت على القرار.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من مدير الإدارة، تتولى بحث كل ما يحال إليها من المدارس بشأن تحويلات الطلاب، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإخطار المدرسة بالقرار خلال يومين من تاريخ صدوره، وترفع كل موضوعات التحويل التي يثار بشأنها خلاف في الرأي إلى اللجنة العليا؛ للفصل فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتتولى كذلك تنفيذ كل ما جاء بهذا الكتاب الدوري، تحت الإشراف المباشر لمدير الإدارة.