x

وزير الإسكان يصدر قرارين بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في «المجازر»

الثلاثاء 09-08-2016 11:38 | كتب: هشام عمر عبد الحليم |
وزير الإسكان - صورة أرشيفية وزير الإسكان - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، قرارًا وزاريًا لتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر بأنواعها من مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير، وكذالك الخاصة بالدواجن.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن هذا القرار يأتى في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تطوير التشريعات في مجالات اختصاصات الوزارة، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها.

وأشارت إلى أن التوسعات الاستثمارية في مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورة إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير على حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتى تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) ودليل الاشتراطات البيئية الصادر من وزارة الدولة لشؤون البيئة.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين، تتلخص في تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ على بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 في شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضـرورة الكشـف الطبي على جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، إضافة إلى تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، طبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع ضرورة تنظيم نقل وجمع المخلفات وذلك بتجميعها بطريقة صحية، ونقلها إلى مراكز المعالجة أو الدفن الصحي الآمن، باستخدام شاحنة بسعة مناسبة، على أن تكون مغلقة أو مغطاه جيداً وذلك لعدم انتشار الأوبئة والأمراض.

وأكدت أنه روعي توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزاري رقم 498 لسنة 2016 بالنسبة لصالة الذبح، أن يتم الذبح في صندوق آلي، وخطوط ناقلة للذبائح، وذلك لعدم السماح بالذبح على الأرض لمنع تلوث الذبائح، ووجود أجهزة شفط النخاع واستخراج المخ وفصل نهايات الأعصاب، وذلك لأهمية النخاع في تحضير بعض الأدوية المهمة للإنسان، وتوافر ماكينة سلخ آلي للجلد وذلك للحفاظ على الثروة الجلدية، مع توافر ثلاجات حفظ اللحوم وذلك لحفظ وتخزين اللحوم، ويشترط أيضا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا فـي أماكن منفصلة تخصص لذلك في المجازر التي يصرح فيها بذبح الخنازير، والتي تحدد بقرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما روعي توافر اشتراطات عديده منها تحديد مواصفات أقسام المجزر (الذبح والسمط والترييش، التجهيز، الغسيل والتبريد، الوزن والتعبئة والتغليف، التجميد والحفظ، وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر) بما يتلاءم مع التعليمات الصادرة من كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وزارة الدولة لشؤون البيئة، وزارة الصحة والسكان، مع وجود وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر وتنقسم إلى (قسم استقبال وتجميع مخلفات الذبائح والتجهيز- قسم التصنيع- قسم التعبئة والتخزين) مع ضرورة الفصل التام بين هذه الأقسام وبعضها، وكذلك العاملين فيها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية