بدأ فريق دفاع وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، الأربعاء، إجراءات الطعن على حكم حبسه 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، وعزله من وظيفته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الزراعة»، والتى صدر فيها حكم بحبس مدير مكتب الوزير السابق المتهم محيى الدين محمد سعيد قدح، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبمصادرة العطايا المأخوذة، لإدانتهما بطلب وأخذ عطايا ورشاوى مقابل تقنين إجراءات وضع يد على قطعة أرض بوادى النطرون، وبإعفاء المتهمين الثالث والرابع.
وجاء في مذكرة الطعن التي أعدها المحامى فريد الديب، دفاع المتهم «هلال»، أمام محكمة النقض، أن «السبب الأول بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر فيها تبعا لبطلان تشكيل المحكمة استنادًا إلى أن المادة 366 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقن 95 لسنة 2003 نصت على ان تختص دائرة أو اكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من قانون العقوبات ..مشيرا إلى انه يجب ان يكون رئيس دائرة محكمة الجنايات التي تحاكم متهما بارتكاب جناية من تلك الجنايات المنصوص عليها بقانون العقوبات بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف والا بطلت المحاكمة وبكل الحكم الصادر فيها وذلك تبعا لبطلان تشكيل المحكمة وهو بطلان من النظام العام لانه ضمانة من الضمانات الاساسية لحسن سير العدالة، ولا شك ان بيان تشكيل المحكمة في الحكم هو من البيانات الجوهرية التي يترتب على اغفالها أو غموضها في ورقة الحكم بطلان الحكم، ولما كان ذلك وكانت جريمة الرشوة التي حوكم عنها الطاعن وإدانه الحكم الطعين عنها من الجرائم المنصوص عليها بتلك المواد السابقة من قانون العقوبات فقد تعين ان يبين في الحكم وفي محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة التي حاكم الطاعن وحكمت عليه مشكلة برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف، غير أن هذا البيان الجوهري لم يرد لا في ورقة الحكم ولا في محضر الجلسة مما يفض إلى بطلان تشكيل المحكمة، التي حاكمت الطاعن، وأصدرت الحكم عليه بما يستوجيب نقض هذا الحكم».
وجاء السبب الثاني لنقض الحكم هو «مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور والغموض والإبهام، حيث أفصح الحكم المطعون فيه في الصفحة الأخيرة منه عن أنه أدان المتهمين الاول والثاني (وزير الزراعة ومدير مكتبه)، وعاقبهما بموجب المواد 17،25,26,27,103,105,107, من قانون العقوبات، وأن المادة 105 من قانون العقوبات هي المادي التي تؤثم المكافاة اللاحقة بغير انفاق سابق وتعاقب مرتكبها بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، إلا أن الحكم لم يتنازل في مدوناته أي شئ يتعلق بهذه الجريمة ولم يدلل على وقوعها ونسبتها إلى الطاعن مع ان ذلك كان واجبا حتى ولو اعتبرها الحكم جريمة مرتبطة بجريمة الارتشاء المعاقب عليها بالمدة 103 من قانون العقوبات وهي الجريمة ذات لاعقوبة الاشد والتي دان الطاعن عنها، وكل ذلك يصم الحكم الطعين بمخافة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور والغموض والابهام بما يعيبه ويستوجب نقضه».
وجاء السبب الثالث للطعن بالنقض هو «الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والتهادم والفساد في الاستدلال، حيث كان المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد اصدر في 20 مايو 2015 اذنا لعضو الرقابة الادارية على محضر تحرياته بمراقبة وتسجيل المحادثات التليفونية التي تجرى بين المتحري عنهم محيى الدين محمد سعيد عبده وامين الجميل ومحمود فودة لمدة محددة وحدد الاذن ارقام هواتف التي يشملها وتم مد مدة سريان الاذن اكثر من مرة، إلا أن عضو الرقابة الادارية الماذون له بالمراقبة والتسجيل تجاوز الحدود العينية والشخصية للاذن المذكور، حيث قام بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية جرت عبر ارقام هواتف أخرى خلاف الارقام الماذون بها، كما لم يقتصر على مراقبة وتسجيل المحادثات التي تجرى بين المتحري عنهم الثلاثة الماذون بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية فيما بينهم، بل قان بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية جرت مع غيرهم ومنهم الطاعن وشاهد الاثبات الثامن والعشرون هشام احمد كمال محمد فاضل، وكانت أشرطة جميع تلك التجسلات ومحضر استماع النيابة العامة لها وتقرير تفريغها المعد بمعرفة خبير الاذاعة والتلفزيون من بين أدلة الثبوت المطروحة امام المحكمة ضد الطاعن».
وتمثل السبب الرابع للطعن في «بطلان اجراءات المحاكمة والقصور والفساد في الاستدلال حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض باحكام غير ذات عدد ان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، وكلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه عنا حين عرض في صفحته رقم 18 لبيان الدليل المستمد من التسجيلات والتي استند اليه في إدانته لوزير الزراعة ومدير مكتبه قد اكتفى بقوله (وقد ثبت من استماع النيابة للمحادثات الماذون بتسجيلها والتي تطمئن المحكمة إلى فحواها بالتحقيقات واقرار المتهمين جميعا بصحة تلك التسجيلات ونسبتها اليهم وطلب المتهمين الوزير ومدير مكتبه عطايا على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بواسطة المتهم الرابع مقابل تقنين انهاء اجراءات وضع يد شركته على اراضي الدولة ومساحتها 2500 فدان بوادي النطرون وهذه قصور من الحكم في التسبيب يستوجب نقضه».
وجاء السبب الخامس لنقض حكم قضية رشوة وزير الزراعة في «البطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، حيث ان دفاع المتهم طلب من محكمة الجنايات قبل ان يبدي مرافعته ان تسمع بنفسها وفي جلسة تفصيلات واعترافات المتهمين ايمن الجميل ومحمد فودة وذلك باعتبارهما شاهدي اثبات ضد الطاعن نظرا لما نسب اليهما في تحقيقات النيابة من اعترافات ضد الطاعن وقد المدفاع عن الاعن طلبا كتابيا بذلك للمحكمة قبل اليوم الذي حددته لسماع مرافعته عن الطاعن غير ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، ومضت المحكمة في نظر الدعوى وقبل ان يبدأ المدافع عن الطاعن مرافعته بجلسة 13 مارس 2016 عاود التصميم على طلبه المذكور فاصرت المحكمة على عدم اجابته مما اورقع المدافع عن الطاعن في حرج فاضطر إلى ابداء مرافعته».
كما تمثل السبب السادس للنقض في «قصور أخر في التسبيب واخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال»، حيث أشار «الديب» في طعنه بالنقض إلى أنه «من المقرر في قضاء محكمة النقض ان جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك، ولقد كان من بين ما دار حوله دفاع الطاعن امام محكمة الموضوع ..والدفع بعدن توافر اركان جريمة الرشوة المؤثمة بنص المادة 103 من قانون العقوبات تاسيسا على عدم انعقاد الاتفاق غير المشروع بين الطاعن والراشي أو الوسيط بينهما وعلى انعدام توافر القصد الجنائي لدى الطاعن حيث لم يقصد ابدا لدى طلب أو قبول أو اخذ اية عطية من العطايا محل الاهتمام بالرشوة لنفسه اولاي من افراد اسرته ان يكون ذلك مقابل اداء أي عمل من اعمال وظيفته، بل كان ذلك في اطار بعيد كل البعد عن هذا المقابل هو اطار الخدمات والمجاملات المتعارف عليها بعدما ادخل المتهم الرابع محمد فودة وكذلك المتهم الثاني محيى قدح في روعه ان المتهم فودة صحفي بجريدة اليوم السابع ولديع علاقة حميمة واسعو مع عديد من الوزراء وغيرهم تسمح له باسداء الخدمات وتقديم تلك العطايا المتعارف عليها ولم يدر في خلده ان تقديمها اليه كان بقصد ان تكون كلها أو بعضها مقابلا لاي عمل من اعمال وظيفته».
وجاء أيضًا الدفع السابع في وجود «قصور أخر في الحكم واخلال بحق الدفاع متمثل في ان المدافع عن وزير الزراعة السابق دفع بان الافعال التي اتاها الطاعن في اطار اعمال وظيفته وعلى راسها مذكرته المؤرخة في 18 اغسطس 2015 المرفقة بملف الدعوى منذ جريان التحقيقات ثم عاودت النيابة تقديم صورة منها بجلسة 12 مارس 2015 والمقدمة منه لرئيس مجلس الوزراء بشان البدء في تقنين وضع اليد للزراعات الجادة في مناطق عديدة من بينها حالات وضع اليد بمنطقة وادي النطرون التي تشمل وضع يد شركة كايرو ثري ايه المملوكة للمتهم ايمن جميل لم تكن بناء على أي اتفاق على الرشوة كما يقول االتهام وانما كانت تنفيذا لامر صادر من رئيسه الاعلى الذي تجب عليه طاعته وهو رئيس الجمهورية مما يتوافر به سبب الاباحة المنصوص عليه في المادة 63 اولا من قانون العقوبات».
وتمثل الدفاع الثامن في «الخطأ في تطبيق القانون والقصور وعدم التفطن لحقيقة دفاع الطاعن والتتناقض والتماحي والفساد في الاستدلال».