x

«المالية»: تعديل قانون المناقصات للتيسير على المتعاملين مع الحكومة وزيادة الشفافية

السبت 23-07-2016 12:08 | كتب: محسن عبد الرازق |
مؤتمر صحفي لوزير المالية عمرو الجارحي، حول ضريبة القيمة المضافة، 19 يوليو 2016. - صورة أرشيفية مؤتمر صحفي لوزير المالية عمرو الجارحي، حول ضريبة القيمة المضافة، 19 يوليو 2016. - صورة أرشيفية تصوير : طارق وجيه

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابي سريع وملموس على أداء الجهاز الإداري وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التعديلات تهدف لتحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة، وحسن استغلال المنح والقروض، وإعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

وأضاف الجارحي، في بيان صحفي، السبت، أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية استحداث مواد تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإداري من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها وجار التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون ستُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية اعتمادها.

وأفاد بأن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضا على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية، ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات ينظم تعاقداتها.

وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي على المناقصات الجاري تنفيذها حاليا أو التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة، حتى لا يحدث أي ارتباك بالسوق.

وأوضح الوزير أن التعديلات تُجيز لأول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات، لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلا عن الشراء وفقا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهري يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة ينفذها مجتمع الأعمال بما فيها المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات.

وأكد أن الواقع العملي أثبت أن الجهاز الإداري للدولة في بعض الأحيان يشتري منقولات قد لا يكون في احتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية احتياجات وقتية، فضلا عن أنه في بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشري المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذي يمكن الاستفادة من المال المدفوع في الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن، وهو ما تعاني منه الدولة في الوقت الحالي (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الاستئجار بديلا مناسبا عن الشراء في حالات بعينها.

وقال الجارحي: «من المواد المستحدثة جواز إجراء مناقصة على مرحلتين وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها، وفي هذه الحالات تجري المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون الجديد».

وكشف عن تضمن مشروع القانون عدة تيسيرات على مجتمع الأعمال أبرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمي الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد، وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن التعديلات تدعم مبادئ الشفافية، حيث ستلتزم الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية، عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، كما توجب الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، أما في حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الإعلان في إحدى الصحف المصرية والدولية التي تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع من توسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار.

وقال إنه لمزيد من الأحكام على حالات التعاقد بالأمر المباشر، تم تعديل القانون الحالي بحيث أصبحت الجهة الإدارية ملزمة صراحة بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه، للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.

وتشجيعا للاستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، تضمنت التعديلات حكما جديدا يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

وترشيدا للإنفاق العام، تم استحداث نص يلزم الجهات الإدارية بتقدير احتياجاتها وإعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة، وذلك قبل نهاية العام المالي بـ3 أشهر على الأقل، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض على أن يتم نشر ذلك على بوابة المشتريات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% من القيمة التقديرية تشجيعا للشركات على الاشتراك في العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنيا فور انتهاء البت الفني، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائي أيهما أقرب.

كما تم استحداث حكم يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة تسلم الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.

وأشار الوزير إلى أن من أهم التعديلات النص صراحة على أحقية مقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الأصلي بسبب الزيادات السعرية، حيث نص مشروع القانون على التزام المقاول الرئيسي بمحاسبة مقاول الباطن على فروق الأسعار، طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة.

وكشف الجارحي عن تطور تشريعي مهم باستحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم غير الملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة أو المؤقتة ومن أدين في إحدى الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات، أو من حكم عليه بالتهرب الضريبي أو الجمركي.

ولفت إلى أن من المواد المستحدثة تنظيم إجراءات محاربة الفساد، حيث تنص على تعرض المسؤول عن مخالفة أحكام هذا القانون من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكامه للمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.

وفيما يخص مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية، أكد الوزير تعديل المادة الخاصة به لتنص صراحة على حق كل صاحب شأن التقدم بشكوى كتابة للجهة الإدارية بخصوص أي إجراء من إجراءات التعاقد، فإذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الإدارية يكون له الحق في التقدم بشكواه لمكتب متابعة التعاقدات الحكومية، والذي يحدد مهامه وإجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية