أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تدشين حملة توعوية لمناهضة ختان الإناث بمحافظات الجمهورية، لما لها من ضرر نفسي وجسدي للمرأة المصرية.
وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن ختان الإناث له مضاعفات طبية جسدية عاجلة على الفتاة، مثل النزيف، والآلام الشديدة، ما قد يسبب صدمة عصبية، والتهابات حادة في موضع الختان، وتلوث الجرح الناتج عن الختان، وكسور في العظام ناتجة عن تحركات الطفلة العنيفة، وتشوه أعضاء التأنيث الخارجية.
وأضافت أن الختان له مضاعفات طبية جسدية آجلة مثل احتقان بالحوض، آلام عند الجماع، التهابات مزمنة بالمجاري البولية، صعوبة أثناء الجماع، وصعوبة أثناء الولادة، إلى جانب الأضرار النفسية مثل الشعور بالنقص، خوف المرأة من العلاقة الزوجية وآثاره السلبية على الحياة الزوجية، وقد تؤدي إلى فشل العلاقة الزوجية بين الزوجين، بجانب شعور المرأة بالقهر، والمهانة، والخوف، مما ينعكس على وضعها الاجتماعي، وشعورها بالذات.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن نتائج المسح الصحي السكاني لعام 2014 تبشر بانخفاض نسبة الختان في المستقبل القريب بين الفتيات في الفئة العمرية الصغيرة، حيث تشير الإحصائيات إلى ختان 92% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية من 15- 49 سنة، و56% من البنات في العمر في الفترة من 0- 19 سنة متوقع ختانهن، وهو ضعف نسبة المختتنات حالياً.
وتابع البيان أن الانتشار المتوقع لختان الإناث أقل مستوى في المحافظات الحضرية ( 31% ) والوجه البحري ( 34% ) والقبلي 51% وبنسبة أعلى في ريف الوجه القبلي (75%)، مشيرا إلى نسبة السيدات اللاتي يعتقدن أن ممارسة الختان لابد أن تستمر انخفضت من 82% في 1995 إلى 58% خلال المسح السكاني الصحي، لافتا إلى حدوث انخفاض في نسب الفتيات في الفئة العمرية 0 -17 سنة واللاتي ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل في وقت المسح من 28 % في عام 2005 إلى 18% في عام 2014 .
وأشار إلى ضرورة تفعيل القوانين التي أصدرها وزراء الصحة في هذا الشان ومنها قرار وزير الصحة رقم 261 لسنة 1996 لمنع ختان الإناث نهائياً بجميع وحدات وزارة الصحة والسكان ويترتب على هذا الحظر مجازاة الطبيب بالعقوبات الجنائية المقررة إضافة إلى الجزاءات التأديبية والمهنية وقرار وزير الصحة والسكان عام 2007 بجعل إجراء ختان الإناث عملًا مخالفًا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
وتابع: إنه تمت تعديلات تجرم تماما ختان الإناث ويعاقب عليه القانون حيث تنص المادة 242 مكرر في تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والتي أجازها مجلس الشورى في 25 /4 /2008 على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع في ختان الإناث» .
وأوضحت الوزارة أن هناك تنسيقًا بين قطاعات الوزارة المختلفة كقطاع خدمات تنظيم الأسرة، والقطاع العلاجي والعلاج الحر لرصد المخالفات للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تهدد حياة المرأة المصرية، مشيرا إلى وجود خط ساخن لمشورة خدمات تنظيم الأسرة هو 08008880800، بالإضافة إلى خط نجدة الطفل 16000.