أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدًا بأن تعليمات وزير التعليم بحظر منح الطلاب ما يستحقونه من درجات عند تظلمهم إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة يعد إهدارًا لحقوقهم واغتيالا لجهدهم.
وقضت المحكمة، الإثنين، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة في العام الدراسى 2014/2015 في مادة الكيمياء للطالب أيمن منصور عكاشة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إضافة درجة واحدة له في تلك المادة وبتعديل المجموع الكلى لدرجاته بعد اضافة الدرجة لتصبح 403 /410 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة إن تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن عدم تزويد طلاب الثانوية العامة أي درجات عند النظر في تظلمات النتائج إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة وهو مستشار يمثل أسوأ صور العدوان على حقوق الطلاب، مطالبة بمحو تلك التعليمات الصادرة من وزير التربية والتعليم من الوجود- كما ورد في حيثيات الحكم.
وأضافت المحكمة أن الأوراق التي قدمتها الادارة الخاصة بالطالب كشفت عن أن لجنة المراجعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة الممهورة بتوقيع موجه عام المديرية المركزية والذى لم تأخذ به لجنة المراجعة بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ولم تطبق تعليمات وزير التعليم بحق ونظرت ورقة إجابة الطالب، وانتهت إلى أنه بعد اطلاعها على ورقة إجابته، إلى استحقاق الطالب درجة واحدة وأثنت على الطالب بفهمه الكامل للسؤال وحصوله في مادة الكيمياء المتظلم منها على 58,50 /60 درجة بل وفى المجموع الكلى ايضا على درجة 402/410.
وأشارت المحكمة إلى أن تقرير لجنة البحيرة بخصوص الطالب ورد ما نصه: «السؤال الرابع في ثانيا رقم 2 الإجابة صحيحة ولا ينقصها شيء، وتنم عن فهم كامل للطالب، ويستحق الدرجة الناقصة وتكون درجة الطالب في هذا السؤال 15/15وتعدل الدرجة الكلية للورقة إلى 59.5 /60».
واختتمت المحكمة حكمها بأن وجدانها يطمئن إلى تقرير لجنة المراجعة بالتعليم بالبحيرة ولا تطمئن إلى تقرير لجنة المراجعة بالوزارة بالقاهرة ولا تطمئن أيضا لتقرير اللجنة الفنية المنتدبة في الدعوى بل تطرحهما لعدوانهما على حقوق الطلاب واستجابتها لتعليمات وزير التعليم الصادرة بحظر تعديل درجات الطلاب إلا بعد الرجوع لمدير تنمية المادة، وهو ما يتعين إهداره واعتباره والعدم سواء.