أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن اليومين الأول والثاني من عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال الوزير إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلَ هذا الأجر.
وكلف الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.