نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية.
وفقا للقرار، يتحمل المنتفع المسافر إلى الخارج عن الرحلات الجوية التي تبدأ من جمهورية مصر العربية مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة.
وصدر هذا القرار برئاسة الجمهورية، 26 يونيو، ووقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.