صرحت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأنه فى إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسلامة والصحة المهنية وإعلان القاهرة الذى وقعه الشركاء الاجتماعيون فى شهر يوليو الماضى، فقد صدر القرار الوزارى رقم (263) لسنة 2010 بشأن الاشتراطات اللازم توافرها فى جهات التدريب الخاصة التى تقوم بالتدريب التخصصى والنوعى، وكذلك اشتراطات المدربين والمحاضرين.
وذكرت الوزيرة، فى تصريحات لها الأحد، أنه صدر أيضا القرار الوزارى رقم (232) لسنة 2010 بشأن تعديل المادتين (18 و19) من القرار الوزارى رقم ( 134 ) لسنة 2003 لتحديد جهات التدريب بالنسبة لأنواع التدريب المختلفة، وتشكيل لجنة المناهج لإشراك أطراف العمل الثلاثة.
وأكدت أنه تم وضع ضوابط صارمة لاستثناء أعضاء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت فى حالة عدم توافر المؤهلات الصحية المطلوبة للتدريب الأساسى والمتقدم، كما تم وضع ضوابط وشروط للترخيص للجهات الخاصة للقيام بأعمال التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية، باعتباره مجالا حيويا ومهما للحفاظ على سلامة العمال.
وأضافت عائشة أنها وجهت بمزيد من الاهتمام برفع كفاءة ومستوى أداء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتزويدهم بالخبرات الفنية المتطورة التى تمكنهم من مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بما يكفل تحقيق الاستقرار فى محيط العمل وتأمين بيئة العمل وحماية القوى العاملة.