x

رأى المفتى في «التخابر مع قطر»: المتهمون خانوا الأمانة والعهد.. وخطرهم أشد من الجاسوسية

السبت 18-06-2016 15:17 | كتب: فاطمة أبو شنب |
محاكمة مرسي وآخرين في قضية «التخابر مع قطر»، 23 مارس 2016. - صورة أرشيفية محاكمة مرسي وآخرين في قضية «التخابر مع قطر»، 23 مارس 2016. - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

بدأ المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية التخابر مع قطر، وقال «بسم الله الرحمن الرحيم» وقام بالنداء على المتهمين، وقال بأن منطوق الحكم في الجناية رقم 10245 لسنة 2014 جنايات ثان أكتوبر المقيدة برقم 3690 لسنة 2014 كلس جنوب الجيزة، حيث كانت المحكمة أصدرت قرارها بجلسة 17 مايو الماضي بإرسال أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لتستدل على الرأي الشرعي لـ 6 متهمين، وهم: أحمد عبده على عفيفي، ومحمد الكيلاني، وأحمد إسماعيل، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال.

وأضاف رئيس المحكمة: «حيث ورد رأي فضيلة المفتي متضمنًا القرائن قاطعة الدلالة تقطع في إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين، وأن من المقرر أن الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام وجرائم معاقبة عليها بالحد حقًا لله تعالي وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق وجرائم يعاقب عليها بالتعذير ويقدر القاضي في هذا التنوع الأخير مما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة».

وتابع «ويأتي الجرم الذي ارتكبه المتهمون والمبين بأمر الإحالة ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعذير بعقوبة القتل تعذيرا قد وجب لهؤلاء لأنه تعدى في خطره على أمن المجتمع والدول ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود فسيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذين يقتلون فردًا أو أفرادًا، وأولى من أولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى بارتكابهم حدا من الحدود الشرعية، فقد عرّضوا الوطن لخطر عظيم، لا تستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل، فجريمة الجاسوسية التي ارتكبها هؤلاء أجاز الإمام مالك رحمة الله عليه تعالى وغيره من العلماء قتل الجاسوس المرتكب لها، وهو رأي الفقهاء المعاصرين لهم، فهو أشد من غيره جرمًا وأخطر نفسًا مما يدعو إلى قتله وفقا لشروره وتأمينًا للبلاد منه».

وقال رئيس المحكمة: «ولما كان ذلك وكانت الدعاوى قد أقيمت قِبل المتهمين بالطرق المقيدة قانونًا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ جزاء ما ارتكبوه من أضرار بأمن الدولة والعمل على إفشاء أسرارها وتعريض أمن الدولة والمواطنين للخطر....».

وأضاف: «وحتى يكون عبرة لغيره بما كان ذلك، وكان الثابت لدار الافتاء المصرية من واقع الأوراق ومن تم فيها من تحقيقات ما دار بشأنها في جلسات المحاكمة أن الجرم الذي ارتكبه المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم وغيرهم من المتهمين الآخرين والمأخوذ مما أقر به على النحو المشار إليه فضلًا عن القرائن سالفة الذكر، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية بأن اختلسوا التقارير والوثائق السرية الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية والتي لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها، وصوروا صورًا ضوئية منها بقصد تسليمها وإفشاء سرها لدولة قطر وممن يعملون لمصلحتها، وذلك مقابل مالي، وتحقق غرضهم في ذلك بإرسالها إلى المسئولين لهذه الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها، ولما كان ما قام به المتهمون المطلوب أخذ الرأي الشرعي بأن ما نسب إليهم لا يقل بأي حال عن التجسس بل من التجسس أو أن ما قاموا به لا يقدر عليه الجاسوس، وهذه الوثائق من الخطورة أو منها ما هو سري وسري جدا وسري للغاية، ليس هذا فقط بل هم أشد خطرًا من الجاسوس لأن الجاسوس في الغالب ما يكون أجنبيا، أما الطامة الكبرى فإنهم وللأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وأخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من أماكنها السرية لتسليم أصولها لدولة أجنبية للإضرار بأمن الوطن وسلامته، فإن غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وتسليحها، ومن ثم فإن هؤلاء هم المفسدون في الأرض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعزيرا ليكون ذلك عبرة وردعًا لهم ولغيرهم ممن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم الخطير على الوطن والمصريين».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية