x

«التعليم» تنفي صرف 50 مليون جنيه لـ«تأمين لجان الثانوية»: 4 ملايين فقط

السبت 11-06-2016 23:41 | كتب: وفاء يحيى |
مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم بمقر مجلس الوزراء، 8 يونيو 2016. - صورة أرشيفية مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم بمقر مجلس الوزراء، 8 يونيو 2016. - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قالت وزارة التربية والتعليم إنه لا صحة لما تم نشرته إحدى الصحف اليومية حول صرف ٥٠ مليون جنيه لضباط وأفراد الشرطة في ٢٧ محافظة، لتأمين لجان الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، السبت، أنه «لا صحة حول ما نشر عن إرسال وزارة التربية والتعليم إشارة تليفونية لمديرى مديريات التعليم في (27) محافظة تطالبهم فيها بإدراج أسماء عدد (9) من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة من كل قسم شرطة تقع في دائرته لجان امتحان ثانوية عامة تمهيدًا لتخصيص استمارات صرف خاصة بهم نظير تأمين الأقسام لأعمال امتحان لجان الثانوية العامة، وكذا إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه، الذين يتقاضون مكافآت عن طريق كشوف البركة».

وأضافت الوزارة أن «هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ولم يصدر عن الوزارة إعطاء أي تعليمات أو إرسال إشارات تليفونية بإدراج أسماء أفراد الشرطة من كل قسم تقع في دائرته لجان امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في أي استمارات صرف، ولكن ووفقًا لنص المادة (31) من القرار الوزارى (365) لسنة 1994 يتم صرف مكافأة للجنة التأمين المكونة من ضابط وفردى أمن تعادل اليوم بيوم فقط ووفقًا لعدد أيام الامتحان، علمًا بأن عدد أيام العمل الفعلية بامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة (24) يومًا».

وأكدت الوزارة أنه «ورد بالخبر أن عدد لجان امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (١٥٧٤) لجنة والصحيح أنها ١٥٨١ لجنة، وبالتالى يتم تأمين اللجان بعدد ( 4743) فرد أمن على مستوى الجمهورية وليس (15) ألف ضابط كما جاء بالخبر».

وأضاف البيان أنه «تبلغ قيمة مكافآت قوات التأمين من أفراد الشرطة المشاركين في تأمين اللجان 4 ملايين جنيه تقريبًا، وليس 50 مليون جنيه كما جاء بالخبر».

وفيما يخص إدراج أسماء وشخصيات لم تشارك من قريب أو بعيد في أعمال الامتحانات سوى قربهم من الوزير ومنهم مديرو وسكرتارية مكتبه، قالت الوزارة إنه «نود الإفادة بأن القرار الوزارى رقم (365) لسنة 1994 قد أوضح الدور الذي تقوم به اللجنة القانونية، وكذلك سكرتارية مكتب الدكتور الوزير والأمن وفقًا لنص المادة (36) والمادة (30) من القرار الوزارى وتعديلاتة، أن ما يتم صرفه من خلال هذا القرار يخضع لنوعين من الرقابه، رقابة ما قبل الصرف من خلال مندوب وزارة المالية، ورقابة ما بعد الصرف من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات بديوان عام الوزارة، وأن هذه القواعد والإجراءات معمول بها منذ أكثر من عشرين عامًا، ولم يجر عليها أي تعديلات ولم ترد أي مناقضات من الجهات الرقابية بشأنها منذ تاريخ إصدار القرار في عام 1994».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية