x

محكمة تغرِّم شركة تسويق عقاري 20 ألف جنيه لعدم تنفيذ قرار «حماية المستهلك»

السبت 11-06-2016 12:25 | كتب: أ.ش.أ |
اللواء عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك، 27 ديسمبر 2014. - صورة أرشيفية اللواء عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك، 27 ديسمبر 2014. - صورة أرشيفية تصوير : سعيد نافع

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان له، السبت، إن الجهاز تلقى شكوى من أحد الشاكين يتضرر فيها من شركة تعاقد معها على خدمة الانتفاع لمدة أسبوعين في بورتو سفاجا مقابل سداد مبلغ 7650 جنيهًا، ولكنه فوجئ بمماطلة الشركة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها أو رد قيمة التعاقد.

وأضاف «يعقوب» أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخصًا لها بمزاولة نشاطها من عدمه جاءت المفاجأة برد القطاع بأن التعاقد مع الشركة المشكو في حقها تم بموجب عقد بيع حصة عقارية بفندق بورتو الغردقة سفاجا، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركة التي تعاقد الشاكي معها لا تخضع أيضًا لنظام اقتسام الوقت وغير مرخص لها بمزاولة النشاط.

وأشار إلى مخالفة الشركة نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلا عن مخالفتها نص المادة 9 من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها، وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأوضح أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الشركة إخطار الجهاز.

وتابع أن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها نص المواد (1، 6، 9، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحةً اقتصاديةً، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة لتتخذ المحكمة الاقتصادية قرارها سالف الذكر.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية