قضت محكمة القضاء الإدارى، بتأجيل الدعوى رقم 16796 لسنة 64 قضائية والمقامة من شريف بساكلس وزوجته السيدة مرسيدس الينا جروس اسحق، بشأن منعه من السفر إلى الخارج، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لرد جهة الإدارة. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية ماهر نسيم وأحمد السماحى وسكرتارية طارق عبدالله.
كان «بساكلس» وزوجته، أقاما دعوى قضائية ضد المستشارين ممدوح مرعى، وزير العدل، وعبدالمجيد محمود، النائب العام، وحبيب العادلى، وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات، بسبب منعه من السفر.
طلب المدعى فى دعواه، وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتضمن منع المدعيين من السفر، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام جهة الإدارة بالتعويض وأنه فوجئ بمنعه من السفر وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر بقرار صادر من النيابة.
وجاء فى الدعوى، أن المدعيين اتهما فى القضية رقم 5383 لسنة 2010 جنايات عطارين والدعوى رقم 144 لسنة 2010 كلى شرقى وأسندت إليهما النيابة العامة اتهاماً، وتبين صدور أمر بمنعهما من السفر على ذمة التحقيقات، وبعد المحاكمة حصل الأول على حكم بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وحصلت الثانية على البراءة.
واستند فى دعواه، إلى أن النائب العام لا يملك إصدار قرار بمنع المحكوم عليهم من مغادرة البلاد، إلا فى حالات عقوبة الإعدام، رغم عدم وجود ما ينص على ذلك فى القانون وأنه من الثابت أن قرار منع المدعيين صادر من النائب العام، وأن العقوبة الموقعة لا تمنحه حق إصدار قرار المنع، وأن الطعن على حكم المحكمة الصادر لا يصلح مبرراً لوضع اثنين من السفر ومغادرة البلاد، متعلقاً أو متصلاً بعمل قضائى وإنما بقرار منسوب إلى وزارة الداخلية يتحصل فى استمرار إدراج المدعيين بقوائم الممنوعين، وأن ذلك من صميم اختصاص قاضى المشروعية وبناء عليه يعد قراراً إدارياً من وزارة الداخلية.