وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الأحد، على الاقتراح المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن المعايير القانونية للأراضي المملوكة للدولة، وقررت إحالته للجنة التشريعية بالمجلس.
وينص الاقتراح في مادته الأولى، على أنه يقصد بالأراضي ملك الدولة الخاصة، «الأراضي غير المزروعة التي لا يوجد مالك لها ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13/7/1957 حتى الآن، والأراضى التي تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، والأراضى المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية».
وتنص المادة الثانية على أنه يقصد بالأراضي ملك الدولة العامة، «الأراضى التي آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهى بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت للمنفعة العامة واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه».
أما المادة الثالثة، فنصت على أن «يتم حصر الأراضي الأخرى غير الواردة بالمادتين السابقتين، التي قام المواطنون بوضع اليد عليها وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدنى، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات».
وأكدت المادة الرابعة على «ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم عن الأراضي المبينة بالمادة الثالثة، أمام المحاكم بكل درجاتها».
بدوره، قال المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل، إن القانون مخالف للدستور، مشيرا إلى أنه لا يجوز إجبار المواطن على اللجوء للقضاء أو ترك الخصومة، وأضاف أن «الوزارة أعدت مشروع الأراضي الموحد، ووضعت فيه ضوابط حل التنازع حول التصرف في الأراضي».
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، وبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة القوى العاملة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.