قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، إن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، يعد خرقاً دستورياً وجرماً جنائياً وإثماً تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة، وأكدت على أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي أن تخضع الحكومة ووزرائها لأحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التي تحكم مسيرة المجتمع وإلا سادت شريعة الغاب.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبًا رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016، والاستمرار في تنفيذ الحكم وإلزام وزير التعليم، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997، بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة، ودبلومات المدارس الفنية، في العام الدراسي الحالي 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب، وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية.
كما قضت بإلزام الوزير بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة، والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير، بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهى من صميم تخصصها العلمي والعملي، بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع، وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من المعيب فيها.
وقضت بإلزام وزير التربية والتعليم، بدعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للانعقاد فور صدور الحكم ودعوته لوزير الرياضة، والاتحادات الرياضية المختصة، لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلا لا فرضًا دون التي يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز، بحيث يتحقق معها اشتراط الحصول على البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقًا على مستوى الجمهورية، وليس في نطاق المحافظة فحسب، لتكون شروط أوصاف البطل المحلي محددة تحديدًا دقيقاً في لعبة موصوفة تعريفاً لدى أهل الرياضة، مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة، وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقًا دستوريًا وجرمًا جنائيًا وإثما تأديبيًا يحال مرتكبه للمحاكمة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
قالت المحكمة، أنه من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم سالف البيان، بعد أن حكمت المحكمة بانعدام قرار وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، الصادر بجلسته رقم 650 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015، فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضي على الطلاب المشاركين في البطولات الدولية العالمية أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط، دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التي قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات.
وذكرت المحكمة أن امتناع الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية يزعزع الثقة فيها من جانب المواطنين، حيث أن المواطنون يلجئون للقضاء إيثارًا منهم لأعمال القانون، وبعدا عن الهمجية، حيث كان الفرد يأخذ حقه بيده.