أودعت الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة، الأحد، حيثيات حكمها بالسجن المشدّد 5 سنوات بحق 22 متهمًا بالتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق العام، وتعطيل حركة المرور، بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة، في الأحداث المعروفة إعلاميًا بمظاهرات 25 إبريل، تنديدًا بقرار ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، في حيثياتها، إنه استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين، مما اطمأن إليه وجدان المحكمة من شهادة كل من العقيد عبدالحميد أبوموسى، محرر محضر الضبط، الذي أفاد بدعوة جماعة الإخوان والقوى الموالية لهم للتظاهرات بمحافظات الجمهورية للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وبورود اتصالات من العديد من أهالى منطقة أرض اللواء، تفيد بتجمع عدد من الأشخاص، الأمر الذي ترتب عليه قطع الطريق.
وأضافت الحيثيات أنه بانتقال القيادات الأمنية بالجيزة، وهم كل من العقيد عبدالحميد أبوموسى، وبرفقته كل من الرائد أحمد الوليلى، والنقباء مصطفى عبدالله، وأحمد الحرانى، وأحمد فاروق، وعمرو نصير، وعدد من القوات النظامية، وبوصولهم شاهدوا المتظاهرين وعددهم حوالى 500 شخص يتظاهرون ويرددون الهتافات المعادية للدولة رافعين لافتات، وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه ولم يمتثلوا، فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم، فيما فر الباقي هاربين.
وتابعت الحيثيات أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون، لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد بذلك، لاسيما أن جميع المتهمين ذوي درجات علمية مختلفة تفيد بمدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.
وذكرت الحيثيات أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه، وهو ما يفيد بالتجمع في الطريق العام، وكان عددهم حوالي 500 شخص تقريبا، وهو ما يزيد عن العدد الذي تطلبه القانون والمتمثل في 10 أفراد، ورددوا هتافات ضد مؤسسات الدولة، مما يعد تعبيرًا عن رأى سياسى، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون تظاهرة كما عرفها واشترط بها القانون.
وأكدت المحكمة أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وبالتالي توافرت جريمة التظاهر، ما يستوجب عقابهم بالمادة 304/2 إجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعًا بنص المادة 313 إجراءات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في أحداث الدقى إن وقائع الدعوى حسبما استقر في وجدانها، طبقا لما أورده المقدم عمرو البرعى، وكيل فرقة المباحث، بمحضره، حيث وردت إليه معلومات بقيام الإخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر في الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الإثنين 25 إبريل الماضي بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة في التظاهرات وتعطيل حركة المرور.
وأضافت: «وعلى إثر ذلك، قامت قوات الأمن بالانتشار في مواقع الأماكن المتوقع التظاهر بها، ومنها محيط مترو البحوث مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وتلاحظ للقوات تجمع 500 شخص بالمنطقة سالفة الذكر قاطعين الطريق رافعين لافتات منددة بالاتفاقية، وحال طلب القوات منهم الانصراف رددوا هتافات معادية للأجهزة الأمنية، وتعدوا على قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة، وتم تفريقهم في الشوارع الجانبية من شارع التحرير، ثم تجمعوا مرة أخرى بتلك المناطق، وألقت قوات الأمن على بعضهم وفر الباقون».
وعن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها في ديوان قسم شرطة الدقي، قالت المحكمة إن القانون لم يحدد مكانًا لكي تقوم النيابة العامة بالتحقيق بداخله دون غيره.
وردًا على الدفع ببطلان المحاكمة لانعقادها داخل إحدى المقار الشرطية معسكر الأمن المركزي بأكتوبر، قالت المحكمة إنه نظرًا للظروف الأمنية وكثرة عدد المتهمين، صدر قرار وزير العدل رقم 3925 لسنة 2016 بنقل مقر انعقاد الدائرة لمقر محكمة 6 أكتوبر، ومن ثم فإن المقر ليس مقرًا شرطيًا وإنما هو مقر لمحكمة جزئية، وهو ما بات معه الدفع على غير سند من القانون.
وردا على الدفع بعدم جدية تحريات الأمن الوطني، قالت المحكمة إن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات عرضت على بساط البحث، وأن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون قويًا.
وقالت المحكمة إن المُشرع عرف التظاهرة بأنها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10 للتعبير سلميًا أو احتجاجًا سياسيًا، وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى، لبيان ما إذا كان تجمع المتهمين يعد تظاهرة من عدمه، فيستبان للمحكمة وفق أقوال مأموري الضبط القضائي، والقائمين بضبط المتهمين، والذين تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادًا لقضائها، والتي عضدتها تحريات الأمن الوطني التي أجريت بناءً على قرار النيابة العامة، والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من اعترافات المتهم الـ17 ومن أقوال شهود رؤية متمثلة في القائمين بالضبط، والذين قرورا بتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام وعددهم 500 وهو ما يزيد، وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرًا عن رأي سياسي، ومن ثم فإن ما قام به المتهمون تظاهرة كما عرفها واشترط لقيامها القانون، واستوجب القانون في التظاهرة لكي تكون حقًا مكفولًا للمواطنين وفق ما قرره الدستور، أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمي مع ضرورة تحديد مكان يتفق عليه وزير الداخلية مع المحافظ للتظاهر به.
وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد بذلك، لاسيما أن جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد بمدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به، وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.
وأوضحت أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدًا للقصد الجنائي المتوافر لديهم، فضلًا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم من يقيم في محافظات مختلفة، وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط، لاسيما أن يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وأنه لا مجال لثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.