خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، النقابة العامة للأطباء، الإثنين، للرد على كتاب النقابة للجهاز بشأن مدى جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليها بالقانون «14 لسنة 2014».
وأفاد الجهاز المركزي، بأنه بدراسة الموضوع، انتهي الرأي إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ المنصوص عليه في المادة «11» من القانون «14 لسنة 2014» والمعدلة بالقرار «137 لسنة 2014»، ومقابل النوبتجيات السهر والمبيت المنصوص عليها بالمادة «15» من القانون «14 لسنة 2014»، بمراعاة الشروط والضوابط المتضمنة للاستحقاق.
وأشارت النقابة إلى أن القائمة بأعمال رئيس الجهاز، سبق وأن وافقت على هذا الأمر في 1 مارس الماضي.
وكانت النقابة العامة للأطباء خاطبت المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضحت أنه صدر قرار من وزارة المالية الكتاب الدوري «17 لسنة 2015» والخاص بالتعليمات المالية لتطبيق قانون «14 لسنة 2014» الخاص باعتبار أعضاء المهن الطبية والمعدل بالقانون رقم «137 لسنة 2014».
وأوضحت النقابة، أنه جاء بالمادة ثانيا (بند رقم 6)، أنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات، هذا البند مخالف للقانون والدستور لعدة أسباب، تتمثل في أن القانون الذي أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما، وأن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يكلف به من الحصول على مقابل لعمله.
وأشارت إلى أن هذا البند سوف يساوي بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات شهريا، وهذا الأمر غير منطقي وغير دستوري، لافتة إلى أن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه، لأن إقرار حافز الطوارئ في القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التي يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية.