نفت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة عبدالمنعم مطر، ما قد نشر ببعض المواقع الصحفية بشأن تسهيل المسؤولين بمأمورية «ضرائب الرمل ثان» من استيلاء رجل أعمال على قطعة أرض بالإسكندرية.
وأكدت المصلحة، في بيان لها، الإثنين، أن الممول قد خضع بموجب حكم محكمة القيم في الدعوة (54) لسنة (13 ق)، بفرض الحراسة على أمواله، مضيفة: «قامت على إثر ذلك مصلحة الضرائب – مأمورية الرمل ثان- بمخاطبة جهاز المدعى العام الاشتراكي، بما هو مستحق لها في عام 1994، إلا أنه في جلسة 2591995 صدر حكم محكمة القيم العليا بإنهاء الحراسة على أموال الممول ورفض المُصادرة، وعلى ذلك فإن أهلية التصرف في تلك الأموال عادت إلى الورثة، ومن ثم قامت مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات القانونية استيفاءً لديونها في مواجهة الورثة».
من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس المصلحة، إن الممول مدين لمصلحة الضرائب بضرائب مُستحقة واجبة الأداء ونهائية وخالية من النزاع، بمبلغ 32089441.12 (فقط اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وأربعة وتسعون وواحد وأربعون جنيها واثنا عشر قرشًا)، خلاف باقي المصروفات، موضحا أن أساس الربط هو التصالح مع مُكافحة التهرب الضريبي في عام 1993، عن السنوات من 1975 وحتى سنة 1983.
وأضاف «مطر» أن قطعة الأرض محل الحجز من مأمورية ضرائب الرمل ثان خالية من أى قيود خاصة بشهر أي حق عينى على تلك الأرض، وذلك بموجب شهادات من الشهر العقاري بالإسكندرية تفيد بصحة ذلك، وعلى إثر ذلك قامت المأمورية بتوقيع الحجز رقم 1098 لسنه 2014، بتاريخ 2482014، وقامت بإشهار الحجز.
وتابع: «ما قامت به مأمورية ضرائب الرمل ثان من حجز عقاري يتفق وصحيح القانون، وتطبيقًا لنصوص مواد قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، كما أن ما قامت به المصلحة من إجراءات بيع بالمزاد العلني تم وِفق صحيح القانون، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن بيع مساحة علي المشاع ضمن الأرض المحجوز عليها، وتوريدها للخِزانة العامة للدولة، ومازالت إجراءات البيع بالمزاد العلني جارية، حتى يتم استيفاء كافة المُستحقات الضريبية، وذلك حفاظًا علي أموال الخِزانة العامة للدولة».
وأكد «مطر» أن ما قامت به المصلحة ما هو إلا حماية لأموال الخزانة العامة للدولة، واستداء للضريبة المُستحقة على الممول، مشيرا إلى أن المُحصلات الضريبية هي الشريان الرئيسي لموارد الخزانة العامة للدولة، حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها تجاه المواطنين، ويقع على الدولة واجب الحفاظ علي مواردها، ومعاقبة المتسبب في إهدارها.