معركة قضائية منتظرة، داخل أروقة محكمة القضاء الإداري ضد قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من انتقال جزيرتي صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، تقدم بطعن أمام مجلس الدولة الأحد، حمل رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ ضد قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود.
وقال «علي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن القضاء الإداري، حدد جلسة ١٧ مايو ٢٠١٦ لنظر قضية الجزر بالدائرة الأولى أفراد «للحقوق والحريات»، مضيفة أن مجموعة كبيرة من المحامين والمواطنين، طلبوا الانضمام لنا في القضية، وجار تحرير توكيلات لكل من طلب الانضمام، تمهيدًا لتجهير الدفوع القانونية.
وأوضح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن اللجوء للقضاء هو شكل من أشكال المقاومة والرفض لاتفاقية ترسيم الحدود.
وأعلنت الحكومة المصرية، السبت، في بيان رسمي أن جزيرتي صنافير وتيران الواقعتين في البحر الأحمر تتبعان المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الرسم لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري أسفر عن وقوع الجزيرتين داخل المياه الإقليمية للمملكة.
ويقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن قرار الحكومة المصرية ومعهم رئيس الجمهورية بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يعد أمرًا متعلقا بأمور السيادة في الدولة، متوقعًا أن يقضي القضاء الإداري بـ«عدم الولاية والاختصاص».
وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن المستقر في القضاء العام والإداري، أنه لا يختص بالنظر في الأمور السيادية.
وتابع الجمل، «الإجراءات المتعلقة بسيادة الدولة كترسيم الحدود تختلف عن قرارات بيع شركات القطاع العام على سبيل المثال».
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القرارات الإدارية للحكومة يمكن الطعن عليها أمام القضاء، وإنما الإجراءات السيادية لا ولاية للقضاء للنظر فيها.
من جانبه، رد خالد على، بأن هناك خلاف فقهي وقانوني غير محسوم حتى الآن بولاية القضاء في الأمور المتعلقة بما يسمى أعمال السيادة، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور القانونية في القضية هي «نظرية ولاية القضاء على الأمور المتعلقة بما يسمى سيادة الدولة».
وكشف على أن الدستور المصري، ينص على حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
وتنص المادة 97 من دستور 2014، على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة».
وأوضح على، أن المحكمة هي من تحدد مدى ملائمة وتطابق القرار من وجهة نظرها، وهل تطبق عليه نظرية أعمال السيادة وترفض القرار أم لا.