x

لجنة الانتخابات تهدد بشطب اسم المرشح المخالف لضوابط الدعاية

الأحد 24-10-2010 21:31 | كتب: طارق أمين |
تصوير : اخبار

حذرت اللجنة العليا للانتخابات بشطب اسم المرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، فى حالة مخالفته ضوابط الدعاية الانتخابية، ومن بينها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية. وشددت على حظر إنفاق الأموال العامة فى أغراض الدعاية الانتخابية، وتمسكت اللجنة بعدم تخطى حجم إنفاق أى مرشح مبلغ 200 ألف جنيه.

أكدت اللجنة العليا، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابى، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة وأيضا الإلكترونية وغيرها من الأنشطة، بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وقررت اللجنة، فى بيان لها الأحد، إطلاق موقع رسمى إلكترونى خاص بها قريبا باللغتين العربية والإنجليزية، ليلبى جميع الاحتياجات بالنسبة للناخبين والمرشحين، ويجيب عن التساؤلات الخاصة بالعملية الانتخابية ويحمل عنوان www.elections.gov.eg.

وأرجعت اللجنة إطلاق هذا الموقع إلى «حرصها على أن تجرى الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 28 نوفمبر القادم بنزاهة وشفافية، وفى إطار من سيادة القانون ولا تشوبها معلومات غير دقيقة، وإيمانا من اللجنة بأهمية ترسيخ الوعى الانتخابى بما يحقق المزيد من المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية».

وذكرت أن الموقع الإلكترونى يهدف إلى إتاحة المعلومات لكل شرائح المجتمع والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بشأن الانتخابات وتطوراتها، وآخر المستجدات بها وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأنها.

وشددت اللجنة العليا على ضرورة التزام المرشح فى الدعاية الانتخابية بعدد من الضوابط، تتمثل فى: «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها فى الدعاية»، فضلا عن «حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية».

وأوضحت أنه يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية أيضا بحظر إنفاق الأموال العامة، وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والشركات التى تساهم الدولة فى رأس مالها، فى أغراض الدعاية الانتخابية، وحظر تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

وذكرت اللجنة العليا للانتخابات أن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتتوقف فى اليوم السابق على الاقتراع، مشيرة إلى أنه «فى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية».

ونوهت بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بمخالفة الدعاية الانتخابية، التى تتمثل فى شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة الانتخابية، موضحة أن «رئيس اللجنة العليا للانتخابات يتولى، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة».

وأوضحت «أن المحكمة الإدارية العليا سوف تفصل فى الطلب على وجه السرعة ودون عرضه على هيئة مفوضى الدولة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية