x

«نساء مصر» تقترح تعديلات لـ«قانون الأحوال الشخصية»

الإثنين 14-03-2016 19:32 | كتب: غادة محمد الشريف |
صورة - صورة أرشيفية صورة - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

قالت الدكتوره فاطمة بدران، مدير مشروعات باتحاد العام لنساء مصر، إن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في قوانيين الأحوال الشخصية في مصر، مضيفة أن الاتحاد أعد مقترحا بإعادة النظر في تعديل مسمى القانون ليصبح قانون أحكام الأسرة بدلاً من الأحوال الشخصية حيث أنه ينظم المسائل المتعلقة بالكيان الأسري وليس الأفراد، وأن الاتحاد بصدد التقدم بالمقترح الجديد للبرلمانيات لانه يستهدف المصلحة للمجتمع ككل وليس المرأة فحسب.

وأضافت لـ«المصري اليوم» أنه لابد من استحداث آليات جديدة من شأنها التغلب على إشكالية تكدس قضايا الأحوال الشخصية وطول أمد التقاضى وبطء الإجراءات، والاهتمام بتأهيل العاملين بمكاتب التسوية لما لها من دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالجزاءات التي تمثل قيداً للحريات، بحيث يجب تفعيل وكفالة حق عدم سجن أي شخص لمجرد عدم الوفاء بالالتزام التعاقدي، موضحة أن الاتحاد بصدد توعية الأسر به من خلال حملات وورش عمل بدأت أمس الأحد للتعريف بمقترحات القانون الجديد.

وتضمن مقترح ويتضمن بنود حول الخطبة – الزواج – الطاعة – النفقة – التطليق – الخلع – الرؤية – الحضانة والاصطحاب – صندوق الأسرة – الثروة المشتركة للزوجين.

وووضع المقترح الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه توصيات خاصة بالطفل، منها اعتبار المصلحة الفضلى للطفل هي القاعدة العامة التي لابد من مراعاتها في كافة القواعد ،ويراعى مقتضيات الواقع والظروف بشأن مسألة الرؤية من خلال عدم تقييدها بأماكن محدودة وردت على سبيل الحصر سلفاً خاصة في حال التزام الأب بالنفقة وتلبية متطلبات واحتياجات الطفل.

ومن أبرز نقاط القانون البند الخاص بالحضانة، طالب المقترح بأن تكون الحضانة للأب في حالة وفاة الأم أو عدم تفرغها للطفل أو غيابها وذلك بديلا عن النص القديم بأن تؤول الحضانة للجدة، وأيضا وضعنا في القانون شرط رفع سن الطفل إلى 18 عاما وليس 15 عاما كما كان في القانون القديم».

وشدد المقترح على وضع شروط تحكم مرحلة ما قبل الزواج وهى فترة الخطوبة مواد تنظيم هذه الفترة، بأن يعدل عن الخطبة بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضرراً للآخر، كان للمتضرر المطالبة بالتعويض، ولكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسبب من قبله وترد الهدايا عينا أو بقيمتها حسب الأحوال، وإذا عجل الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.

وأشار المقترح إلى توصيات خاصة بالزوجة بإعادة النظر في المادة المتعلقة بحرمان الزوجة من النفقة حال خروجها دون إذن الزوج بحيث يجب مراعاة مبدأ التناسبية بين الفعل والعقاب ولابد وأن يتضمن القانون أحكاماً تسمح بأن يتم الفصل في دعوى الطلاق والمسائل المترتبة عليها كالنفقة والرؤية والحضانة في ذات الدعوى ما لم يطلب رافع الدعوى غير ذلك.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية