x

رفض «رد ومخاصمة ناجى شحاتة» فى «أحداث المنشية»

الأربعاء 09-03-2016 18:59 | كتب: محمد طلعت داود |
محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات يتحدث للمصري اليوم - صورة أرشيفية محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات يتحدث للمصري اليوم - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

رفضت محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار محمد ناجى شحاتة، الذى ينظر محاكمة 11 متهما، على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف المنشية»، التى وقعت عقب أحداث فض اعتصامى ميدانى «رابعة العدوية والنهضة».

واستندت دعوى الرد والمخاصمة إلى أن «القاضى أعلن موقفا عدائيا ضد المتهمين وثورة 25 يناير وأى تيار معارض فى مصر، خلال لقاء مسجل له، وهو ما يجعله غير أهل لنظر القضية، ويفقده الحيدة لنظرها».

وذكرت حيثيات الحكم أن الدفاع عن المتهمين، بوصفه طالب الرد، أبدى دفوعاً على مدار جلسات القضية منذ بدايتها، ثم جاء ليرد هيئة المحكمة بعد تقديم الدفوع، بالمخالفة لصحيح القانون.

وقالت المحكمة فى أسباب الحكم إن قانون المرافعات جاء به أنه يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع، وإلا سقط الحق فيه، ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد.

وأضافت: «الحكمة من نص المادة 151 من القانون هى أن التكلم فى موضوع القضية أو إبداء أى دفع فيها، ولو كان شكليا، يتصل أو لا يتصل بالنظام العام، يتنافى حتماً مع طلب الرد، لأنه يمثل رضاء بتولى القاضى، الفصل فى الدعوى أو الفصل فى الدفع».

وتابعت الحيثيات: «المرافعة التى يسقط بالشروع فيها الحق فى الرد، هى تقديم الطلبات الشفوية أمام المحكمة، سواء كانت متعلقة بأصل الدعوى أم بمسألة فرعية، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام فى الموضوع، من المسائل الموضوعية، التى تخضع لسلطة قاضى الموضوع».

وقالت: «بإنزال هذه القواعد على واقع الدعوى، وبمطالعة الصورة الرسمية لمحاضر جلسات الدعوى الختامية محل الرد، تبين للمحكمة أن جلسات المحاكمة استمرت حتى تاريخ طلب رد المحكمة، وتبين من مطالعة محاضر الجلسات أن الدفاع أبدى دفوعا وطلبات على مدى جلسات عدة سابقة، وفقا لما جاء بالصحائف ومحاضر الجلسات».

وأضافت: «لما كان طالب الرد والدفاع الحاضر معه بالجلسات أبدى دفوعه قبل تقديم طلب الرد، سقط حقه فى طلبه الماثل، الأمر المتعين معه وجوبا القضاء بسقوط حق طالب الرد فى تقديم طلبه، إعمالاً لنص المادة 151 من قانون المرافعات، مع إلزام طالب الرد بأداء الغرامة».

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية للعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف.

وذكرت هيئة الدفاع عن المتهمين أن الاتهامات الموجهة إليهم انتقام سياسى بحقهم، وأنهم لم يرتكبوا أى أعمال عنف أو إرهاب ولم يتورطوا فى قتل أو إصابة أى من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أى من أفراده، واستندت فقط على تحريات الأمن الوطنى.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية