أقام موظف دعوى بطلان أمام محكمة الأسرة، طالب فيها بإبطال نفقة زوجية لمطلقته بعد صدور حكم من المحكمة بتطليقها طلقة بائنة، للضرر مع حرمانها من جميع حقوقها الشرعية.
قرر المدعى فى دعواه أنه تزوج من المدعى عليها منذ أربع سنوات، وفى ليلة الزفاف فوجئ بها ترفضه وهربت من الفندق الذى كان من المفترض أن يقيما به، وعند عودته لشقة الزوجية فوجئ بها خاوية من المنقولات، وعلم باستيلاء شقيقها عليها فى صباح يوم الزفاف، فقام بتحرير محضر ضد زوجته وأسرتها يتهمهم فيه باستيلائهم على منقولات الزوجية، واعترف والدها بالواقعة. وأضاف المدعى أن زوجته السابقة، قامت بعد فرارها بتحرير محضر هى الأخرى وطلبت الكشف الطبى عليها لإثبات أنها لا تزال عذراء واتهمته بالعجز، فما كان منه إلا أن ذهب لأحد الأطباء المتخصصين وأثبت أنه لا يعانى أى أمراض.
وتابع: لم تنته مكائد الزوجة فى ذلك الوقت وأسرتها، فقاموا بالذهاب إلى الشركة التى يعمل بها وهى شركة أجنبية بالقاهرة وأساءوا إليه وادعوا عجزه فقام برفع دعوى تعويض وحكمت المحكمة له بتعويض، وأقامت هى الأخرى دعوى تطليق فقضت المحكمة لها بالتطليق.
وأضاف الزوج أنه استأنف الحكمين، فقضت المحكمة بعدم الاختصاص فى دعوى التعويض، وبتطليق زوجته للضرر مع حرمانها من جميع حقوقها الشرعية، وعليه طالب المدعى بإبطال إقرار نفقة الزوجية.
تم تداول القضية أمام محكمة أسرة الرمل، برئاسة المستشار سيد النجار، وعضوية المستشارين محمد العفيفى وحاتم صالح، وأمانة سر حنفى محمود، ولا تزال القضية منظورة.