وافق مجلس النواب على المواد المؤجلة الخاصة بواجبات الأعضاء في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تتضمن المواد من 374 إلى 377. وتنص المادة 374 على أنه «مع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من قانون مجلس النواب، لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.
كما تنص المادة 375 على أن على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 120 يوما من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه في المادة «378» من هذه اللائحة ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
وتنص المادة 376 على أن يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل أو شخص طبيعي من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ما لم يكن من شركائه في النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.
كما يلتزم عضو المجلس بالتأشير بمضمون هذا العقد في السجل التجاري المخصص للشركة المعنية، وعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
كما وافق المجلس على المادة 377 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة «373» من هذه اللائحة لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين: «أ».. «المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكل الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها».«ب».. «الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذه اللائحة».