وسيلة مبتكرة للحصول على «شقة» لجأ إليها مواطن ليتمكن من الإقامة فى شقة «جدة زوجته» للاستفادة من قوانين الإيجار، التى تقضى بامتداد عقد إيجار الشقة، حيث جمع على ذمته بين زوجته وجدتها للحصول على حكم لصالحه بالإقامة فى الشقة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المواطنين على خلاف الشرع والقانون بالزواج من «جدة زوجته» على يد مأذون شرعى والجمع بينها وبين حفيدتها فى نفس الوقت، وبعد وفاة الجدة طالبت مالكة الشقة بشكل تلقائى بحقها فى الحصول على الشقة المؤجرة وفوجئ الجميع أمام المحكمة بالزوج يقدم عقد زواجه من الجدة قبيل وفاتها فأصدرت المحكمة حكمها لصالحه.
ورفضت محكمة مصر القديمة لشؤون الأسرة، برئاسة المستشار محمد دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب طنطاوى، ومحمد عبدالحفيظ، الدعوى التى أقامتها مالكة الشقة لعدم صفتها أو مصلحتها بزواجه ،وقضت بأحقية الزوج فى الإقامة فى الشقة المؤجرة مستفيداً من الحيلة التى لجأ لها هو وزوجته للحصول على شقة الجدة.
وأكد عدد من علماء الازهر أن ما فعله الزوج للحصول على الشقة من الجمع بين زوجته وجدتها يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وقال الدكتور محمد رأفت عثمان ، عضو مجمع البحوث الاسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لـ«المصرى اليوم»: من الواضح أن هذا الزوج ارتكب جريمة كبرى وهو الزواج بجدة زوجته «وهى أمها فى الشرع»، أما الجريمة الثانية فهى التحايل على القانون للحصول على شىء ليس من حقه.
وأضاف عثمان: لا يجوز للرجل شرعا ان يتزوج من أم زوجته أو جدتها «لأنها شرعا فى حكم الأم» حتى لو لم يدخل بزوجته لأن علماء الأمة الإسلامية أجمعوا على أن الجدة «أم» والجد «أب».