وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسة الإثنين، على المواد 113 و114 و115 و116 و117 و118 الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، في شأن اتهامه وخلو منصبه.
على المادة 113 التي تنص على أنه «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام في التحقيق مع رئيس الجمهورية في شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».
كما أقر المجلس المادة 114، التي تنص على أن: «يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة».
كما وافق مجلس النواب على المادة 115، التي تنص على أن ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية في جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الـ3 أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجرى التصويت نداءً بالاسم.
وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم في الدعوى وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور.
وأقر مجلس النواب المادة 116، التي تنص على أن يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب، ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأي سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويوجه بيانا إلى الشعب في يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفي هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلي المجلس سنا، ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
كما وافق المجلس على المادة 117، التي تنص على أن يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، كما وافق كذلك على المادة 118، التي تنص على أن يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثي عدد أعضائها، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.