نشرت نقابة الأطباء على موقعها الرسمي نص قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، والخاص بإمكانية توقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين خلال ساعات العمل الرسمية، بمستشفيات الحكومة، وذلك رداً منها على رفض وزير الصحة لإجراء تقديم العلاج بالمجان.
وقالت النقابة إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة والسكان ومنها خدمة استقبال المرضي والكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم «خدمات عيادات خارجية ومستشفيات عامة ومركزية»، تلتزم الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء في الحالات المختلفة في التوقيتات وبالرسوم المحددة، ولا يجوز طلب رسوم إضافية وأي مخالفة لذلك يترتب عليها تحمل المسؤولية لمن قام بها.
وشمل القرار- فيما يخص الاستقبال والطوارئ- بأن يتم تقديم الخدمة بالمجان طول الوقت ولمدة 24 ساعة يوميا، بحيث يتم استقبال مرضي الحالات العاجلة والحوادث وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان طوال الـ 24 ساعة، وفيما يخص الكشف بالعيادة الخارجية (المجاني) يتم خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية ظهرا، على أن يكون توابع الكشف الطبي وإجراء الأبحاث والفحوص المعملية وصرف الأدوية على النحو التالي: «توقيع الكشف الطبي وإجراء الابحاث والفحوص المعملية بالمجان، وتحصيل مقابل قدره 1 جنيه (جنيها واحدا) مقابل عبوة الدواء».
وأشارت النقابة إلى أنه وفقاً لهذا الأمر، يُعفي من هذا المقابل (رسم العبوة) التحصينات المختلفة ومرضي الدرن والجزام والمترددون لعلاج الأمراض المتوطنة والمترددات لتنظيم الأسرة وحالات الإسعاف، لافتة إلى أن الكشف بالعيادات الخارجية (علاج اقتصادي) بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الثانية ظهرا.
ونوهت إلى أنه يتم توقيع الكشف على المرضي بها مقابل ثلاثة جنيهات للكشف لدي الأخصائي ويتم العمل بها بعد انتهاء فترة العمل الصباحية «بعد الساعة الثانية ظهرا» إلا إذا كان هناك مكان مخصص لهذه العيادات (الاقتصادية)، فيكون العمل بها في هذه الأماكن طوال اليوم وبحيث لا تتعارض مع تقديم العلاج المجاني، ويحظر تحصيل مقابل الكشف ثلاثة جنيهات إلا اذا تم توقيع الكشف بمعرفة الأخصائي وفي المواعيد المحددة.