x

ماذا يمكن للبرلمان فعله مع «عكاشة» بعد «لقاء السفير الإسرائيلي»؟ (اللائحة تجيب)

الأحد 28-02-2016 15:39 | كتب: محمود الواقع |
توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلى توفيق عكاشة مع السفير الإسرائيلى تصوير : اخبار

آثار لقاء النائب توفيق عكاشة، بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، في 14 سبتمبر 2014، غضب أعضاء من مجلس النواب، ما أدى إلى إحالة عكاشة للتحقيق في لجنة خاصة بالمجلس.

السفير الاسرائيلي حاييم كورين يقدم أوراق اعتماده للرئيس السيسي

وتسبب اللقاء في اعتداء النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، الأحد، على النائب عكاشة وضربه بـ«الجزمة»، وقرر المجلس طرد النائبين خارج القاعة، ولجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لرفع الجلسة للاستراحة نصف ساعة، بعد أن عمت الفوضى داخل القاعة.

لكن ما الذي يمكن للبرلمان فعله مع «عكاشة» في واقعة «لقاء السفير الإسرائيلي»؟، حيث لا توجد وقائع سابقة، يمكن الاستدلال فيها، بعقوبة عضو برلماني جراء لقائه بسفير دولة معتمد رسميًا لدى مصر، كما لا يوجد في قانون مجلس النواب، الصادر في يونيو 2014، أي نص على عقوبة عضو المجلس، نتيجة لقاء مسؤول دبلوماسي.

وتنص المادة 30 من قانون المجلس، في باب حقوق وواجبات الأعضاء، على أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولًا، وحتى اللائحة السابقة للمجلس، لم يرد فيها أي بند خاص بعقوبة نائب على لقائه سفير دولة معتمدا لدى مصر.

ونصت المادة 377 من لائحة المجلس المنشورة، على موقعه الإلكتروني، على «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلًا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:

(أولا) اللوم.

(ثانيا) الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

(ثالثا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

(رابعا) الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

(خامسا) إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية