قال ياسر عبدالجواد، المستشار القانوني بمؤسسة قضايا المرأة، إن أمن الأسرة هو أمن قومي للدولة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسرة وتحقيق العدالة الأسرية والاجتماعية بين الزوجين هو ضمان للأمن القومي وضمان لتنشئة جيل من الأطفال الأسوياء صحيا ونفسيا والمفيدين لمجتمعهم.
وأضاف، خلال ورشة عمل لوضع تعديلات قانون الأحوال الشخصية بمؤسسة قضايا المرأة، الأحد، أن هناك إشكاليات في قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يخص الأقباط، حيث كانت لهم في مصر لائحة صدرت عام 1938 وهي أشهر لائحة صدرت عن المجلس الملي الأرثوذكسي للحكم في الأحوال المدنية للمسيحيين.
وذكر أنه صدر عام 1955 قانون ألغى نظر المجالس الملية في نظر الأحوال المدنية للمسيحيين الشخصية، وألغيت وقتها تسمية المحاكم الشرعية للمسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أنه في حالة النزاع يطبق القاضي لائحة 1938 في حالة اتحاد الطائفة والملة للمسيحيين، أما في حالة اختلافها فيحتكمون إلى قانون عام 1955.
وأوضح أنه بشأن بند الطاعة في قانون الأحوال الشخصية، فإن للزوجة أن تطعن على طلب الطاعة المقدم لها والمشترط أن يكون في منزل الزوجية أو منزلا موازيا له في الإمكانيات والتجهيزات، كما لها أن تطعن في خلال 30 يوما من وصول الإنذار لها وإلا تصبح ناشزا أي لا يحق لها النفقة بعد الطلاق، وإذا استجابت المحكمة لطلب الطعن في طلب الطاعة المقدم لها يحق لها إما الطلاق أو الاستمرار في الحياة الزوجية في المسكن الذي تريده.
وأشار إلى أن حكم الطاعة كان يتم تنفيذه بالقوة الجبرية أي بوجود أمين شرطة أو ضابط أو قوة أمنية أما الآن فقد تم إلغاؤه بعد مطالبات بتعديل هذه الفقرة.