تعكف جمعية رجال الأعمال المصريين على إعداد مذكرة تفصيلية للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، للمطالبة بإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير، التي تعوق حركة التجارة في مصر.
وقال المستشار محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، «إن قرار رقم (43) لسنة 2016 لوزير الصناعة والتجارة، المتعلق بتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، منح الوزير سلطة مطلقة إذ أنه أجاز له إعفاء الشركات من شروط التسجيل».
وأضاف: «أن قانون 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير منح الوزير نفس السلطة المطلقة، إذ أجاز له استنثاء الحالات التي يراها»، مشيراً إلى أن مواد القانون بها تداخل وبحاجة لمراجعة شاملة للتعديل.
وأشار «فهمي» إلى أن اللوائح التنفيذية منذ دستور (23) من المفترض أنها لا تزيد أو تعطل أو تنتقص من مواد القوانين، بينما اللائحة التنفيذية رقم (770) لسنة 2005، المتعلقة بالقانون رقم (118) لسنة 1975 تضيف وتزيد على القانون ذاته.
وطالب بضرورة إعادة النظر في مادة العقوبات والتنسيق بين المادتين (6 و16) من القانون، لافتاً إلى إمكانية اقتراح بعض التعديلات باللائحة حتى لا يضطر المسؤولون لانتظار البرلمان لنظر القانون.
وقال خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، إن اللائحة التنفيذية رقم (770) لسنة 2005 بها العديد من المفردات والكلمات التي تعوق عملية الاستيراد، وبالتالي تؤثر على زيادة حجم التجارة في مصر.
وأوضح «حمزة» أن اللائحة تشترط أن تكون الفاتورة الاستيرادية موثقة من الغرف التجارية الأجنبية، ووضع شهادة المنشأ في السفارة التابعة للدولة المستورد منها، متضمنة اسم المنتج، وصاحب المنتج وعلامته التجارية، وعنوانه، ورقم هاتفه والفاكس، وهى إجراءات تزيد من تعقيد العملية الاستيرادية.
وأشار إلى أن بعض المنتجات المستوردة ليست كاملة الصنع، وبالتالى كل جزء منها يحتاج إلى تكرار الإجراءات سالفة الذكر مع وضع أختام للغرف التجارية الأجنبية، وهي إجراءات مبالغ فيها ولا تهدف إلى الحد من تزوير الفواتير، حيث أنه من الممكن أن يحدث التزوير في بلد المنشأ، وليس في بلد الوصول، مطالباً بإعادة النظر في تلك اللائحة التي لا تواكب متطلبات نظم التجارة الدولية الحديثة.
من جانبه، أكد المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تعديل بعض المواد الخاص بعقوبات المخالفات التي ترتكبها الشركات المصدرة بالقانون رقم (118* لسنة 1975، ولائحته التنفيذية رقم (770) لسنة 2005.
وأوضح أن كثير من مخالفات المصدرين ترتقي لدرجة الجرائم التي تمس سمعة الصادرات المصرية، إذ يلجأ من خلالها المخالف للتزوير وتعمد إثبات بيانات مخالفة بغرض التهرب من رسم الصادر أو الحصول على مساندة تصديرية غير مستحقة أو استخدام علامات تجارية مملوكة للغير دون الحصول على موافقة كتابية من مالك العلامة.
وأشار «النجاري» إلى أنه يتم التلاعب عمداً بالتزوير في الشهادات بعد إصدارها للكميات المصدرة على خلاف ما هو مثبت بالشهادة الجمركية بغرض التربح دون وجه حق أو تهريب مواد غير مصرح بتصديرها أو الاتجار بها.
وطالب «النجاري» بتعديل المادتين (6 و16) من القانون رقم (118) لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بحيث يتم تحديد درجة المخالفة، وأن ترتبط في كل درجة من درجات المخالفة بسداد غرامة مالية متصاعدة تبدأ بـ25% من قيمة الشحنة، ثم 50% من قيمة الشحنة عند تكرار المخالفة انتهاءاً بـ100% من قيمة الشحنة، وشطب الشركة المخالفة نهائياً وذلك للمخالفة المذكورة.
كما أشار «النجاري»إلى أنه بالنسبة لمخالفات المصدرين الخاصة بمخالفة المواصفات أو اختلاف النتائج المعملية بنسبة لا تضر بالصحة أو سلامة المنتج، فاقترح استمرار درجات الجزاء المحددة بالقانون الأساسي دون تعديل مع ضرورة إلغاء الإنذار لهذه الشركات بعد التزامها بتصديرر عدد من الشحنات –وليكن 10 شحنات- دون ثبوت أو ورود أي شكاوي أو مخالفات داخلياً أو خارجياً، مشيرا إلى أن القانون رقم (118) لم يشر بتحديد فترة أو آلية لإلغاء الإنذار الأول.
وأضاف: «أن المادة رقم (6) من القانون 118 بمخالفات المصدرين لأحكام القانون وجوازية أن يقوم وزير التجارة بإنذار أو إيقاف المخالف لمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة، بينما المادة (16) تحدد عقوبات مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه للمخالف مع جوازية الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة».
وأشار حازم محرم، عضو لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً تحت مسمى «ترشيد الاستيراد لن تسفر عن تحقيق النتائج المرجوة».
وأضاف: «أن تلك الإجراءات تشجع عمليات التهريب وتكافئ المهربين وتحفزهم على مواصلة نشاطهم»، مؤكداً أنها كانت عبثية لتزامنها مع زيادة الاتجاه نحو الاقتصاد الموازي.
وطالب بتخفيف الأعباء عن كاهل المستوردين وفتح السوق أمام الجميع، مؤكداً أن تقليل أعداد القادرين على العمل بشكل سليم سيشجع التهريب.
كما طالب إبراهيم سودان، رئيس مجلس إدارة شركة «ريادة»، وعضو جمعية رجال الأعمال، بضرورة عقد لقاء موسع بين الجمعية ولجنة الاستيراد، ووزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، من أجل توضيح كافة وجهات النظر والأضرار المترتبة على قرارات الوزارة الأخيرة.
وتابع: «أن هناك بعض الإجراءات التي فرضتها الوزارة مؤخرا سوف تؤدي إلى إهدار العملة الصعبة وليس توفيرها»، لافتا إلى أن مطالبة المستوردين بإحضار شهادات فحص ومراجعة معتمدة من الخارج سوف يؤدي إلى إهدار ملايين الدولارات.
وأضاف «سودان»: «أن الوزارة اصدرت تعليمات بأن يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه مقابل خدمات عن الرسالة المستوردة، ولكن في نفس الوقت طلبت أن يقوم المورد الخارجي بإصدار الشهادة التي يمكن لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن تصدرها».
وأشار إلى أن قرارت وزير الصناعة بالحد من الاستيراد تأتي لحماية الصناعة الوطنية، ولكن ذلك لا يعد صحيحا في جميع الأوقات، حيث إن هناك سلعا مستوردة لا يتم تصنيعها في مصر وتمس احتياجات المواطن البسيط، ولن يكون هناك جدوى اقتصادية من تصنيعها في مصر، نظرا لاعتمادها على خامات مستوردة.
كما أشار «سودان» إلى أن قرارات البنك المركزي أهدرت التسهيلات التي كان يحصل عليها من الموردين الخارجيين، لافتا إلى أن حجم الاسيتراد الإجمالي لن يزيد على 40% فقط في ظل كل هذه القرارات.
وأضاف: «أن هناك مشكلة أخرى تتعلق برفض فحص الرسائل المستوردة، إذا ورد بها خطأ في البيانات، مما يتسبب في إهدار أموال تلك الصفقات، نتيجة أن المستورد وفقا لتعليمات المركزي يقوم بسداد ثمن البضائع مسبقا».