x

ويسألونك عن «الحضانة».. قل «الخطف» أقوى من القانون

الأحد 08-03-2009 00:00 |

تحت رقم 292 أورد قانون العقوبات مادة تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أى الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره، ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه».

ورغم وجود هذه المادة داخل القانون، إلا أن وجود النص على «من له الحق فى طلبه بناء على قرر من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه» أدى إلى صعوبة تطبيق المادة فى حالة عدم حصول الأم على حضانة للطفل وفقاً لحكم محكمة، ومن ثم لا يعتبر الاختطاف جريمة، ويصعب التصرف فى هذا الموقف، ويساعد أحياناً اختصاص محامى شؤون الأسرة فى استصدار قرارات مستعجلة، يسمح للأم الحاضنة باتخاذ أى إجراءات فيما يتعلق بالأطفال فى حضانتها، ويتميز هذا القرار بالسرعة إلا أن الخطورة الأكبر تكمن فى عدم تنفيذ وزارة الداخلية للقرارات، وبالتالى لا تستطيع الأمهات استرداد أطفالهن.

كما تزداد الخطورة فى حالة تعرض الطفل للخطف خارج البلاد حيث لا تستطيع الأم أن تمنع الأب من السفر مع ابنها عند خطفه فهو الوحيد صاحب الحق فى استخراج جواز سفر للطفل، كما حدث مع سيدة شكت من أن زوجها خطف ابنها البالغ من العمر عامين ونصف العام وسافر به إلى الكويت، ورغم أن الأمر للمحامى العام الذى أصدر قراراً بضم وتسليم الطفل لأمه، إلا أنها لم تستطع تنفيذه لأنها لا تعلم محل إقامة زوجها فى الكويت.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية