x

«المصرى اليوم» تنشر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب: رئيس النواب يتولى مهام الرئيس بعد استقالته

سحب الثقة من الرئيس بأغلبية ثلثى الأعضاء.. والاتهام بالخيانة بطلب من المجلس للنائب العام بعد موافقة الأغلبية
السبت 06-02-2016 21:00 | كتب: محمود رمزي |
تصوير : نمير جلال

حصلت «المصرى اليوم» على النسخة النهائية من الصياغة الجديدة للائحة التنفيذية لمجلس النواب، قبل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشتها.

وتنشر الجريدة أهم التعديلات التى أدخلتها لجنة إعداد اللائحة على اللائحة القديمة، وأبرز المواد التى استحدثتها اللجنة لتتوافق مع أحكام الدستور الجديد، فيما يخص إجراءات رفع الحصانة عن النواب، وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، واتهامه بالخيانة العظمى أو انتهاك الدستور. ووضع المشروع عدة شروط لقبول استقالة رئيس الجمهورية، حيث أعطى المجلس حق رفض استقالة الرئيس، على أن ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية، لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصر الرئيس على الاستقالة اعتُبرت مقبولة، كما أوجب موافقة أغلبية الثلثين إذا ثبت اتهام رئيس الجمهورية بالتهم الواردة فى الدستور، على أن يتم إبلاغ النائب العام بالتحقيق معه. ويتولى رئيس الحكومة مهام رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

لجنة القيم تضم 14 عضواً بالانتخاب.. والأغلبية لا تستحوذ عليها

أجرت لجنة تعديل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديلاً على المادة الأولى، الخاصة بمهام المجلس، لتنص على: «المادة 1: مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور ووفقاً لأحكام هذه اللائحة».

واستحدثت اللجنة مادة جديدة قالت فيها: «مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل».

كما استحدث المشروع مادة تنص على: «يكون لثلث الأعضاء طلب إعفاء أىٍّ من الرئيس والوكيلين، فى حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابةً إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة، وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس قُدِّم الطلب كتابةً إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفاؤه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة».

كما استحدثت: «يُتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس بأغلبية أعضاء اللجنة».

كما أضافت مادة جديدة نصت على: «ينظر المجلس تقرير اللجنة التشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة، والمذكرة التى قد ترفق به، قبل البت فيه دون مناقشة. ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداءً بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك انتخب المجلس بديلاً عنه لباقى الفصل التشريعى».

وفى الفصل الخاص بمواد اللجنة العامة نصَّت المادة 20 على: «تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: أولاً: الوكيلين. ثانياً: رؤساء لجان المجلس. ثالثاً: ممثلى الهيئات البرلمانية للائتلافات البرلمانية، والأحزاب السياسية التى حصلت على 5 مقاعد أو أكثر. رابعاً: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو من المستقلين إذا كان عدد أعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 22».

ونصت المادة 22 على اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها وهى:

أولاً: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يراها رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس أو رئيس مجلس الوزراء، وتبادل الرأى فيها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علماً بها.

ثانياً: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية، وعلى المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثاً: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

كما أجرت اللجنة تعديلاً على الفصل الرابع الخاص بلجنة القيم، ونصت فى تعديلها على المادة 24 على أن «تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس بداية كل دور انعقاد سنوى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من أربعة عشر عضواً على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وتنص المادة 25 على اختصاصات لجنة القيم، وقالت المادة: «تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الآتية:

1- فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو إخلاله بواجبات العضوية.

2- مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

3- الحصانة البرلمانية.

كما منحت اللائحة الجديدة اللجنة التشريعية اختصاصاً جديداً يتمثل فى مراجعة تقرير لجنة القيم، وذلك فى المادة 32: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى ما يثبت مخالفة العضو بحيث قد تستدعى إسقاط عضويته عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى هيئة المكتب ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية، ولها فى هذه الحالة اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها باللائحة.

وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 352 والمادة 353 من اللائحة.

وقالت المادة 33: «يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو».

واستحدثت اللائحة عدداً كبيراً من المواد الخاصة بتشكيل الائتلاف البرلمانى، حتى يتوافق مع الدستور الجديد، وتنص إحدى المواد المستحدثة على أنه «لا يجوز تشكيل الائتلاف البرلمانى إلا من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمسة عشر محافظة منهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة، وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام لأكثر من ائتلاف فى ذات الوقت».

كما أضافت اللائحة الجديدة مادة مستحدثة نصت على: «تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه».

كما أضافت مادة مستحدثة نصت على: «يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه».

وقالت إحدى المواد المستحدثة: «بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة».

وجاء فى المادة المستحدثة الجديدة: «يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى».

وجاء فى إحدى المواد المستحدثة عن الائتلاف البرلمانى: «لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب، ولكل حزب، الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك وقبول الائتلاف هذا الانضمام».

بينما جاء فى نص إحدى المواد المستحدثة: «لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال».

فيما جاءت إحدى المواد المستحدثة: «لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه».

وشددت إحدى المواد المستحدثة على: «يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه».

فيما نصت إحدى المواد المستحدثة على: «يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية».

الفرع الثانى: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات

قالت المادة 92: «يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوثه».

فيما قالت المادة 93: «يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها».

وأوضحت المادة 94: «يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد فى موضوع معين على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضعات ذات الأهمية القومية الخاصة».

وفى الباب الخامس من مشروع اللائحة والخاص بالإجراءات السياسية البرلمانية فى الفصل الأول منه، والمتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، نصت المادة 95 على: «لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، ولا يجوز فى جميع الأحوال تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر».

فيما جاء فى المادة 97: «فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية، وللمجلس قبل البت فى الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها، وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها».

ونصت المادة 98 وهى مادة مستحدثة على: «يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته».

فيما نصت إحدى المواد المستحدثة على: «فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور».

وجاء فى المادة المستحدثة: «يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة».

كما جاءت إحدى المواد المستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم، وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور».

ونصت المادة 99 على «يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب، ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانا إلى الشعب أنه فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سناً، ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يحل مجلس النواب، أو أن يقيل الحكومة.

وقالت المادة 100: «يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور».

وجاء فى إحدى المواد المستحدثة: «يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة».

وقالت إحدى المواد المستحدثة: «ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده، ولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.

ولا يجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية