عقد مجلس النواب جلسته، السبت، ونظر 3 طلبات بالإذن برفع الحصانة عن النواب عبدالرحيم على، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، ومحمد بدوي دسوقي، لتنفيذ حكم صادر ضده في 2014، وحسين أحمد عيسى، لتنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية للتعليم في 2014.
وأكدت هيئة مكتب المجلس التي نظرت الطلب الخاص بالنائب عبدالرحيم على، رفضها لطلب رفع الحصانة، وقالت في تقريرها إنه تبين من مطالعة الأوراق أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب بشأن التحقيقات المدعي بها، كما أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أية مستندات، وتبين أن النيابة العامه تباشر التحقيق حاليا، وبالتالي فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
وأشارت الهيئة إلى أنها رأت عرض التقرير برمته على المجلس، لحين وضع اللائحة الداخلية، وتحديد آليات طلب رفع الحصانة والإجراءات المقررة لذلك، لافتة إلى أن طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من أحد الاشخاص بسبب رفع جنحة مباشرة ينبغي أن يسبقه تقديم بلاغ للنيابة العامة، وأن تكون النيابة العامة رأت حفظه، إلا أن صاحب الشأن رأى استعمال حقة في رفع الدعوى المباشرة .
كما رفضت هيئة المكتب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس والمقدم من أشرف عبدالفتاح الروبي، المحامي، بصفته وكيلا عن عرفة بسيوني عرفة، لأن الدعوى المباشرة كانت مرفوعة ضد عيسى بصفته رئيسا لجامعة عين شمس، ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب، ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الأمر الذي يجعل طلب الإذن برفع الحصانة وارد على غير ذي صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضده.
ورفضت هيئة المكتب أيضا طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوي دسوقي، المقدم من محمد حسن طه هيبة، المحامي، بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبدالعزيز، لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة، والمحكوم فيها بجلسة 14 أبريل 2014.
وقالت هيئة المكتب في تقريرها إنه تبين أن الطلب لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده، وإنما بتنفيذ حكم قضائي وهو الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور، وهي لا تمتد لتنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية .
وخلا جدول جلسات المجلس الأحد من أي إشارة لمناقشة اللائحة، ورجحت مصادر بالمجلس أنه لن ينظر اللائحة الجديدة في الجلسة نظرا لعدم انتهاء اللجنة من مراجعة النسخة التي تمت صياغتها.