x

«الدستورية» ترفض الطعن على قانون ضريبة المبيعات

السبت 06-02-2016 15:19 | كتب: مصطفى مخلوف |
مطرقة العدالة - صورة أرشيفية مطرقة العدالة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض الدعوى التي أقيمت، طعناً على المادة 17/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وتخول وزير المالية سلطة- بمد ميعاد تقديم الإقرارات الضريبة.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات، راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به، وكان المشرع حدد في نص المادة 17 منه المدة التي لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوماً، وأعطى للوزير المختص الحق في مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملى كشف عن تعذر انجاز المهمة خلال هذا الأجل، الأمر الذي إضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة 17 المشار إليها، بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط المدة على أسس تشريعية موحدة، بما يتفق وأحكام الدستور.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية