x

مثقفون يرفضون المصطلح.. ويطالبون بتطبيق مواد الحريات فى الدستور

الخميس 28-01-2016 22:02 | كتب: اخبار |
تصوير : آخرون

«على المثقفين أن يقفوا أمام الهجمة ضد الفكر والتعبير فهل يعقل أن يمنع الدستور المصرى الجديد الحبس قى قضايا النشر وتظل هناك أحكام ضد الأفكار»، هذا ما قاله الكاتب الصحفى صلاح عيسى تعليقاً على الحكم بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 3 سنوات على خلفية اتهامها بازدراء الأديان.

وأشار إلى أن النص الخاص بازدراء الأديان كان يتعلق بتجريم استخدام الأديان المتعلقة بإثارة الفتن ولكن لم يكن يتعلق بحرية الفكر والتعبير، وما يحدث حاليا هو تطبيق مادة قانونية فى غير مجالها، وقال إنه بعد تراجع الأزهر عن رفع مثل هذه القضايا طبقا لبيان شيخ الأزهر الذى أكد أن الفكر يرد عليه بالفكر وليس بالبلاغات، أصبح من يقدمون هذه البلاغات هم أصحاب المصالح ومن يحاولون تشويه بعض الشخصيات، وطالب نقابة المحامين بالتصدى لمثل هذه البلاغات التى تصادر على حرية الفكر والرأى. وأضاف أنه من الغريب أن تكون حيثيات الحكم على فاطمة ناعوت هى تكدير السلم العام مما يوسع نطاق الاتهام ويعطى صورة سيئة للإسلام وتظهر أن أتباعه يسعون لتضييق الخناق على حرية الفكر والرأى.

آمنه نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أوضحت أنها ترفض مصطلح ازدراء الأديان وترى أنه مصطلح هلامى وغير محدد المعالم ويفتح الباب أمام أى شخص لتشويه الآخرين، وأن الإنسانية فى حقب مختلفة عانت من هذا المصطلح وأشهر ما عانوا من ذلك هم الفلاسفة. وأكدت أنها ضد سجن صاحب الرأى بسبب مثل هذه التهم، وأن الدين أجل من أن يزدريه أحد أو يسجن أحد بسبب آرائه فى بعض المسائل، وقالت: «أنا ضد سجن صاحب رأى والدين أجلى من أن يزدريه من يحاول ازدراءه إنما يزدرى نفسه، ومصطلح الازدراء أخذ أشكالا مختلفة طوال التاريخ، ويفتح الباب أمام التربص للأشخاص من خلال بلاغات عمل على تشويه الأشخاص».

وأوضح حسن الأزهرى المحامى بمركز حرية الفكر والتعبير أن المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان هى مادة مسيئة فى الأساس، وتفتح الباب للتنكيل بأى شخصى أو رأى لأسباب غير موضوعية، وقال إنها تختلف فى المقام الأول مع الدستور؛ فالمادة 65 تنص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

أما المادة 71 والتى منعت الحبس فى قضايا النشر فنصت على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوباتها القانون.

كما أن هذه المادة فضفاضة ومقيدة لحرية الفكر والتعبير الذى ينتفى معه مبدأ الضرر كما أنها توسع بشكل كبير الباب أمام تجريم الفكر فى حد ذاته، ويجب مراجعة مثل هذه القوانين طبقاً للدستور.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية