أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري رئيس محاكم القضاء الإداري، أنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها، وأن قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية تشريع فرعي استثنائي ولمجلس الدولة دورًا رقابيًا عليها حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان، وهي ضمانة لصحة التشريع، وأن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة إجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ناط بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وهذه الولاية لا تثبت لغيره، كما ألزم المشرع العادي كل وزارة أو مصلحة عرض اللوائح والقرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الأفراد بأشخاصهم على قسم التشريع لمراجعة صياغته.
وأضافت المحكمة أن الالزام الدستوري بعرض اللوائح والقرارات التنظيمية كافة سواء الصادرة من رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء على قسم التشريع بمجلس الدولة كان لحكمة جلية، ذلك أن هذه القرارات ليست سوى تشريعات فرعية منتظمة أو منفذة لتشريع رئيسي، وقد أراد المشرع الدستوري أن يجعل لمجلس الدولة دورًا رقابيًا على جهات الإدارة وهي في مستوياتها العليا عندما تمارس اختصاصها الاستثنائي في التشريع في هذا الشأن، معتبرة أنها ضمانة لصحة التشريع، ذلك أن الإدارة في الدستور لا تملك التشريع إلا في حدود مرسومة وفي نطاق محدد، ويجب أن تلتزم في تشريعها بألا تصطدم بأحكام الدستور أو بنصوص القوانين التي أقرها البرلمان.
وتابعت المحكمة، أن مجلس الدولة ممثلا في قسم التشريع هو الذي ينبه الادارة إلى تجنب هذا الاصطدام، فإن لم تتجنبه وتعارض تشريعها الفرعي مع التشريعات الرئيسية كان لزاما على مجلس الدولة ممثلا في محاكمه بهيئة قضاء اداري أن يزيل هذا التعارض من تشريع الادارة مع تشريع البرلمان أو مع أحكام الدستور .
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة وقضت فيه بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاص باصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات .