قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومحامي المنتقبات، الثلاثاء، إنه سيتم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن تأييد حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أمام المحكمة الإدارية العليا لأن الحكم معيب ومخالف للدستور خاصة مبدأ الحرية الشخصية وحق المرأة في ارتداء ما تريد.
وأضاف «مهران»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن الحكم أيضًا بخلاف مخالفته للدستور فهو مخالف للقانون خاصة وأن هناك أحكام سابقة من محكمة القضاء الإداري انتصرت للنقاب وآخرها محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ والذي انتصر لحق المرأة في ارتداء النقاب أثناء عملها وبالتالي فإن الحكم الصادر مخالف الدستور والقانون.
ورفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015 بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى أن «قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة ويكلف القائمين عليها بخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر».