قال عدد من القضاة وخبراء القانون إن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض برفض طعن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال على حكم إدانتهم في قضية «القصور الرئاسية»، بات ونهائي وحائز على قوة الأمر المقضي فيه، ولا يجوز الطعن عليه بأي وسيلة من وسائل الطعن في الأحكام، ولو حتى بالإشكال، إلا للغير، وواجب التنفيذ بما حواه من عقوبات جنائية أو غرامات مالية.
وأوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في مايو الماضي، على المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونا و197 ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، له آثار تبعية تتحصل في حرمان المحكوم عليهم من حقوقهم السياسية المتمثلة في حق الانتخاب أو الترشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، كما تحول بينه وبين شغل الوظائف العامة، ولا يسترد حقوقه السياسية والمدنية في الجرام المخلّة بالشرف والاعتبار والتي تشكل جناية إلا بعد انقضاء 6 سنوات، من تاريخ تنفيذ العقوبات الجنائية والمالية، كما يتعين أن يكون حسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة، وذلك بطلب رد الاعتبار، يقدم منه إلى النيابة العامة التي تتولى عرضه على محكمة الجنايات المختصة، ويقضي برد الاعتبار إذا توافرت شروطه وإلا يظل فاقد الاعتبار حتى مضيّ 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبات، حيث رد الاعتبار بقوة القانون وليس بحكم القضاء.
وحول حرمان مبارك من الجنازة العسكرية في حالة الوفاة، من عدمه، قال «السيد»، إن هذا الأمر برمته مسألة تقديرية للقوات المسلحة، معللاً ذلك بما حدث مع الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي حكم عليه بالسجن وقضى العقوبة في السجن الحربي، وحرم من مزاياه المدنية مثل الاستفادة بمعاش نجمة سيناء، إلا أنه عندما توفي أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة.
من جانبه، قال المستشار عزت السيد، مساعد وزير العدل الأسبق، إن مدة العقوبة الموقّعة على المتهمين تحتسب اعتبارًا من تاريخ القبض عليهم وحبسهم حتى الآن، فإذا كانت أقل من المدة المقضي بها، فعليهم استكمالها، وفيما يتعلق بالغرامات المحكوم بها لصالح الخزانة العامة للدولة، فهي واجبة التحصيل سواء إيراديًا من أموال المحكوم عليهم، أو بالقوة الجبرية بالإجراءات القضائية على أموال وأملاك مبارك ونجليه، كما يمكن الحجز على أموالهم الموجودة في البنوك.